شروط وضوابط رخصة نشاط إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة

آخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمياه
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2024-03-10
القطاعات
المياه والبيئة، الصحة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه القواعد على طالبي الرخصة والمرخص لهم بممارسة نشاط إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة (التي تقل طاقتها الإنتاجية عن 5,000 م³/يوم) داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف منظم المياه ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

يلتزم طالبو الترخيص والمرخص لهم بالحصول على رخصة من منظم المياه قبل مزاولة النشاط، وتقديم مستندات التأسيس والسجل التجاري وصك الملكية ورخصة استخدام المصدر، والالتزام بمعايير جودة المياه الفيزيائية والكيميائية والميكروبية والإشعاعية المحددة، وفحص المياه كل ثلاثة أشهر في مختبر معتمد والاحتفاظ بالنتائج ثلاث سنوات، وتنفيذ الاشتراطات الفنية للمحطة (دهان مانع للصدأ، أرضيات ملساء غير نافذة، خزانات محكمة الغلق مطلية من الداخل بالأبيض)، والتخلص من مياه الرجيع وفق متطلبات الجهة المختصة، مع عدم تعبئة المياه في عبوات محكمة الغلق للبيع، وفي حال التوزيع بالصهاريج يشترط اتفاقية مع مرخص له بتوزيع المياه.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد إنتاج المياه من المحطات المصغرة على تعريفات جوهرية للمصطلحات (منظم المياه، المحطة المصغرة، المرخص له، الرخصة، رخصة استخدام مصدر)، وأحكام عامة تحدد نطاق التطبيق على طالبي الترخيص والمرخص لهم، وتحظر مزاولة النشاط دون رخصة من منظم المياه، وتشترط استيفاء المصدر لمعايير المياه غير الصالحة للشرب، وتمنع تعبئة المياه في عبوات محكمة الغلق وبيعها في الأسواق، كما تستلزم في حال التوزيع بالصهاريج اتفاقية مع مرخص له. وتتضمن القواعد شروطاً تنظيمية تتعلق بتقديم نموذج الطلب والسجل التجاري وصك الملكية ورخصة استخدام المصدر، وشروطاً فنية لمواصفات المحطة (الأرضيات، الدهان، الخزانات)، ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب مفصلة في أربعة وعشرين معياراً فيزيائياً وكيميائياً وميكروبياً وإشعاعياً، إلى جانب اشتراط التحليل الدوري كل ثلاثة أشهر والاحتفاظ بالنتائج لمدة ثلاث سنوات. يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى ضمان سلامة وجودة المياه المنتجة وحماية الصحة العامة.

محتويات النظام1 قسمًا

40023_reg_508

أولاً: التعاريف

أولاً: التعاريف

منظم المياه: الجهة التي تباشر المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بموجب البند سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 09/11/1441هـ.

المحطة المصغرة: محطة إنتاج المياه (المحلاة أو المنقاة) والتي تُنتج أقل من خمسة آلاف م3 / اليوم من المياه الصالحة للشرب.

المرخص له: المرخص له بممارسة نشاط إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.

الرخصة: الرخصة التي يصدرها المنظم لممارسة نشاط إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.

رخصة استخدام مصدر:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط وضوابط رخصة نشاط إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة — ملخصه ومواده | ريحان