شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه الشروط على جميع المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) المُرخصة التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو نشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للنقل.

الإلزامات

تلتزم المنشأة المُرخصة بالحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للنقل، واستيفاء جميع متطلبات الترخيص (سجل تجاري، علامة تجارية، تأمينات اجتماعية، شهادة زكاة ودخل، ربط النظام التقني بمنصة الهيئة، تعيين مسؤول للتواصل، تقديم ضمان مآب بقيمة 250,000 ريال، توفير 100 سيارة على الأقل لنشاط تأجير السيارات بشرط أن تكون جديدة أو بعقود تأجير تمويلي). كما تلتزم بالتقيد بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وبالعقد الموحد المعتمد، وبمواعيد الفحص الفني والعمر التشغيلي للسيارة، وبإجراءات المخالفات والغرامات.

ملخص الأحكام

تنظم شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الإطار القانوني لمزاولة هذين النشاطين تحت إشراف الهيئة العامة للنقل. تشمل الوثيقة تعريفات المصطلحات، ونطاق السريان الذي يقتصر على المنشآت، وشروط الترخيص التفصيلية (المادة الرابعة) كاشتراط وجود سجل تجاري وعلامة تجارية وضمان مآب وعدد أدنى من السيارات. كما تتضمن أحكاماً خاصة بالسيارة من حيث المواصفات والفحص الفني والعمر التشغيلي، والتزامات المنشأة المُرخصة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات والعقد الموحد. وينتهي النظام بجدول المخالفات والعقوبات الذي يحدد الجزاءات المترتبة على الإخلال بأي من الأحكام.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الشروط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

<!-- converted table --> الهيئة: الهيئة العامة للنقل أو أحد فروعها. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معاي وزير النقل رقم (1/41/120) وتاريخ 1441/5/7 هـ. نشاط تأجير السيارات: القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة المرخصة بممارسة النشاط عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية. نشاط وسيط التأجير: القيام بتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية. النظام

المادة 2

نطاق سريان اللائحة: تسري أحكام هذه الشروط على ممارسي نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

المادة 3

ممارسة النشاط: ١- يقتصر الترخيص لمزاولة النشاط على المنشآت فقط، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه. ٢- يقتصر ممارسة نشاط تأجير السيارات الإلكتروني على تأجير السيارات المملوكة للمنشأة فقط. ٣- يقتصر ممارسة نشاط وسيط التأجير الإلكتروني على تأجير السيارات المملوكة للأفراد السعوديين فقط.

الباب الثاني: الترخيص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان