شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار وزاري رقم (15021321) بتاريخ 1446/1/24هـ الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، استناداً إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) ولائحته التنفيذية.
القطاعات
المياه والبيئة، الزراعة، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه الشروط والضوابط على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد الراغبين في الحصول على رخص إنشاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، أو رخص تنمية مصادر المياه السطحية، أو الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له بتقديم المستندات الثبوتية (صك الملكية، الوكالة الشرعية، الكروكي الهندسي)، وإثبات الملاءة المالية، والالتزام بالمواصفات الفنية والتصميم الهندسي المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة أو المؤسسة العامة للري. كما يلتزم بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه، وعدم التعدي على أراضي الغير، والامتثال لتعليمات الدفاع المدني، وتنتهي رخصته بمجرد الاستخدام أو بانتهاء المدة.

ملخص الأحكام

تتضمن شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعريفاً شاملاً للمصطلحات (نظام المياه، اللائحة التنفيذية، الوزارة، المؤسسة العامة للري، المياه السطحية، منشآت الحصاد، إلخ)، وتحديد أنواع الرخص والموافقات (رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية، البرك، البحيرات، الحواجز، خزانات التجميع، رخص الحقن والتغذية الصناعية، والموافقات على استغلال الرسوبيات، نيل البطحاء، الأنشطة التعدينية، محطات التحلية، المنتزهات). كما تضع أحكاماً عامة تلزم الحصول على ترخيص مسبق قبل أي إنشاء أو نشاط، وتحدد الوثائق المطلوبة، وتحظر التلوث والتعدي، وتنص على مدة الرخصة (1-3 سنوات)، وتخول الوزارة حق المراقبة والتفتيش. وتتضمن المواد من الرابعة إلى الثالثة عشرة شروطاً تفصيلية لكل نوع من الرخص والموافقات، على أن يُستكمل الباقي في اللائحة التنفيذية لنظام المياه.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الشروط والضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضي السياق غير ذلك:

- النظام: نظام المياه. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة. - الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها. - الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. - الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. - اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير

المادة 2

أنواع الرخص والموافقات

١- رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

- أ- رخص إنشاء السدود السطحية. - ب- رخص إنشاء السدود الجوفية. - ج- رخص إنشاء البرك. - د- رخص إنشاء البحيرات الجبلية. - هـ- رخص إنشاء حاجز أو عقم أو خليج. - و- رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.

٢- رخص منشآت تنمية مصادر المياه:

- أ- رخصة إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه:

- أ- الموافقة على استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها. - ب- الموافقة على نيل البطحاء والرمال من مجاري الأودية. - ج- الموافقة على أنشطة الاستغلال التعديني. - د-

المادة 3

الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

1- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط قد يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقاً للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.

2- لطلبات رخص مصادر المياه السطحية (رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول) و(رخص منشآت تنمية مصادر المياه) يتم التقدم ورقياً لحين الانتهاء من الاتمته ومن ثم التقدم عبر بوابة نما من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها — ملخصه ومواده | ريحان