شروط وإجراءات الترخيص لمصانع إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الأولية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، الصناعة والتعدين، الصحة
النطاق
يسري هذا الإجراء على مصانع إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الأولية المرخصة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل تصنيع المواد الخام للأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك للأغراض العلمية أو التجارية، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الدائمة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة.
الإلزامات
تلتزم المصانع الراغبة في الترخيص بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستيفاء شروط القبول، والحصول على الترخيص الصناعي، وتصميم المنشأة وفقاً لأسس التصنيع الجيد. كما تلتزم المصانع المرخصة بتعيين مدير فني سعودي ومسؤولي جودة وعهدة، وتوفير التجهيزات الأمنية، والالتزام بضوابط النقل والحفظ والإتلاف والسجلات، وعدم التصرف في المواد إلا للأغراض المصرح بها.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الإجراء على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: المقدمة المستندة إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتصنيف المواد الكيميائية إلى سلائف ومواد وسيطة ومذيبات، وطرق التصنيع كالجزر والتقطير والاستخلاص والاختزال والفلترة، وشروط قبول الطلب، وإجراءات الترخيص عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الدائمة ومجلس الوزراء، وشروط الترخيص المتعلقة بالكادر الفني والأمن والسجلات، والضوابط الفنية للعمليات والكميات والأمان، وضوابط صرف المواد الداخلة في التصنيع، وضوابط السجلات والتقارير، وأحكام نقل وحفظ وإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وضوابط عامة تشمل الحاسب الآلي والتفتيش وإنهاء الترخيص.
محتويات النظام9 قسمًا
المقدمة وتصنيف المواد وطرق التصنيع
أولاً: المقدمة:
بناءً على ما قضت به المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من تشكيل لجنة دائمة بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والتي أنيط بها وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع المختصة بإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو فصلها أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية وكيفية مراقبتها. وتندرج مصانع المواد الأولية للأدوية المخدرة والتي تقوم بتصنيع المواد الخام للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن محام اللجنة، كما أنيط بهذه اللجنة دراسة طلبات الترخيص ومدى مناسبة الموافقة عليها تمهيداً
شروط قبول الطلب وإجراءات الترخيص
رابعاً: شروط قبول الطلب:
1. إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية لمالك الترخيص للأفراد.
2. إرفاق صورة من السجل التجاري للمنشأة.
3. الحصول على الترخيص الصناعي من الجهة المختصة (وزارة التجارة والصناعة).
4. الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار (للأجانب).
5. أن يتم إرفاق دراسة جدوى إقتصادية إن وجدت.
6. أن يكون موقع المنشأة في احد المدن الصناعية أو في أي مكان مناسب موافق عليه من قبل اللجنة.
7. تقديم قائمة بالمواد المستخدمة للانتاج والمواد التي ستدخل بالتصنيع والالتزام بها و يلزم الحصول على موافقة الهيئة لأي تعديلات عليها.
8. أن يتم تصميم المنشأة وفقاً لأسس التصنيع الجيد (cGMP)
شروط الترخيص: الكوادر البشرية والأمن
سادساً: شروط الترخيص:
1. أن يكون المدير الفني للمصنع سعودي متفرغ يحمل درجة البكالوريوس في الصيدلة أو الهندسة الكيميائية أو الكيمياء ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تصنيع المواد الكيميائية أو المستحضرات الصيدلانية. 2. أن يعين المصنع مسئولا عن مراقبة الجودة قبل بدء الإنتاج يتوفر فيه مايلي: - أ. أن يحمل درجة البكالوريوس في الصيدلة أو الهندسة الكيميائية أو الكيمياء. - ب. أن يكون لديه خبرة في مجال مراقبة الجودة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3. أن يكون المسئول عن عهدة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية صيدلي أو فني صيدلة سعودي، ولا يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر