شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونـات

آخر تحديث المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتهاإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-08-03
القطاعات
الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل الجهات التالية: الشركات المستوردة والمنتجة والموزعة للمدخلات الزراعية المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونقاط بيع مدخلات الصحة النباتية المعتمدة، ومقدمي الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز الأبحاث الزراعية والجامعات.

الإلزامات

تلتزم الجهات المذكورة في المادة الثالثة بالحصول على موافقة مسبقة من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (مركز وقاء) لاستيراد واستخدام المواد شبه الكيميائية والمصائد، وتقديم ملفات التسجيل إلى لجنة تسجيل المبيدات المشكلة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخضوع لتجارب الكفاءة الحيوية الميدانية تحت الظروف البيئية السعودية، والامتثال لشروط المراقبة على طول سلسلة الإمداد.

ملخص الأحكام

تنظم هذه الاشتراطات تسجيل ومراقبة المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية في المملكة العربية السعودية. يحدد الباب الأول نطاق التطبيق والجهات الملزمة، ويشمل الباب الثاني التعريفات الجوهرية للمصطلحات كالمواد شبه الكيميائية والفيرومونات والمصائد. ينص الباب الثالث على أن قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء هو السلطة المختصة بإصدار أذون الاستيراد بعد موافقة لجنة تسجيل المبيدات، ويتولى المركز مهام منح التصاريح ومراقبة الجودة وإعداد برامج المكافحة. يضع الباب الرابع إجراءات تسجيل المواد شبه الكيميائية، بما في ذلك رفع الملفات للجنة وإجراء التجارب الحقلية، ومدة التسجيل خمس سنوات. يشترط الباب الخامس إجراء تجارب الكفاءة الحيوية تحت الظروف المحلية، ويحدد الباب السادس بيانات الاستيراد المطلوبة. يخصص الباب السابع للمراقبة دون تفصيل في النص المقدم.

المادة 1

تهدف هذه الشروط والإجراءات إلى تنظيم تسجيل ومراقبة المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة العربية السعودية.

المادة 2

نطاق هذه الشروط والإجراءات:

•المواد شبه الكيميائية أو المواد الناقلة للإشارات الكيميائية بمختلف أنواعها من فيرومونات وكيرومونات والومونات وسينومونات الحشرات والعث وفيرومونات الحشرات حرشفية الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة.

•المصائد بمختلف أنواعها والمستخدمة كأوعية توضع فيها المواد شبه الكيميائية بهدف الإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية في مجالات المراقبة والمكافحة بالاصطياد الجماعي أو التشتيت أو الجذب والقتل.

•الاشتراطات المتعلقة بتسجيل جميع محتويات المصيدة (وعاء المصيدة والمادة شبه الكيميائية والمبيد) بما أن المواد شبه الكيميائية يتم استخدامها في المصائد مع إضافة أحد المبيدات

المادة 3

تسري هذه الشروط والإجراءات على الجهات التالية :

•الشركات المستوردة والمنتجة والموزعة للمدخلات الزراعية المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

•نقاط بيع مدخلات الصحة النباتية المعتمدة.

•مقدمي الخدمات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

•مراكز الأبحاث الزراعية والجامعات.

الباب الثاني: التعريفات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونـات — ملخصه ومواده | ريحان