شروط فسح منتجات التجميل والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر برقم ٤٦٩٣/٢ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦، ونظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٨
القطاعات
الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري نطاق هذه المتطلبات على جميع منتجات التجميل والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها والمنتجات الواردة بكميات كبيرة لإعادة التغليف والعبوات الفارغة، وذلك عند فسحها عبر المنافذ الجمركية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المستوردين والمصنعين المحليين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

يلتزم المستوردون والمصنعون المحليون بإدراج المنتج التجميلي في منصة غد قبل الفسح، وتقديم طلب الفسح إلكترونياً عبر منصة فسح مع إرفاق فاتورة شراء مصدقة وشهادة مطابقة الإرسالية الصادرة من منصة فسح، والاحتفاظ بأصول المستندات لمدة 5 سنوات. كما يجب الالتزام بلائحة متطلبات السلامة رقم 1943 ومدونة نقل وتخزين المنتجات، وتتحمل المورد مسؤولية معاينة المنتجات في حال الفسح السريع.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه المتطلبات، المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء استناداً إلى نظام الهيئة ونظام منتجات التجميل، على تعريفات للمنتج التجميلي والإدراج ومنصة فسح وجهات تقويم المطابقة، وتحدد نطاق التطبيق ليشمل منتجات التجميل والمواد الأولية والعبوات الفارغة. وتضع شروطاً عامة للإدراج والامتثال للوائح السلامة والتقديم الإلكتروني عبر منصة فسح، مع تفصيل المستندات المطلوبة لفسح الإرساليات التجارية وعينات الدعاية والتسويق والعينات التحليلية والمنتجات بكميات كبيرة لإعادة التعبئة. كما تشير إلى متطلبات فسح المواد الكيميائية الأولية لمصانع منتجات التجميل المحلية، وتؤكد على مسؤولية المورد في الفسح السريع والاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

1. التعاريف

- المنتج التجميلي: أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.

- المصنع/المعمل: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي.

- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه

٦. شروط عامة

٦,١ يجب إدراج المنتجات المعدة للاستخدام التجاري لدى الهيئة عبر منصة غد.

٦,٢ يجب الالتزام بلائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية " رقم 1943 SFDA.CO/GSO حسب آخر تحديث لها والتعميم الصادرة من الهيئة.

٦,٣ يجب تقديم طلب الفسح إلكترونياً للفسح المركزي عن طريق منصة فسح، وكذلك تقديم الطلب عبر منصة فسح (تبادل).

٦,٤ يجب الاحتفاظ بأصول مستندات الفسح لمدة لا تقل عن ٥ سنوات.

٦,٥ المنتجات المفسوحة من المنافذ بالفسح السريع بدون معاينة (بناء على المخاطر) فإنه تقع على المورد مسؤولية معاينة المنتجات الواردة والتأكد أنها مطابقة للوائح والمواصفات القياسية ووفق لما تم

٨. المتطلبات والمستندات اللازمة لفسح الإرساليات الخاصة بعينات الدعاية والتسويق

٨. المتطلبات والمستندات اللازمة لفسح الإرساليات الخاصة بعينات الدعاية والتسويق:

متطلبات: المستندات المطلوب تقديمها للفسح:

١. خطاب من المستورد يوضح ان العينات خاصة بالدعاية والاعلان ولن يتم بيعها او أو استخدامها.

- إدراج المنتج التجميلي في نظام الادراج غد. - الكمية المسموح بفسحها ١٠ عبوات من كل بند.

يجب أن تكون فاتورة الشراء مصدقة من الغرفة التجارية ببلد الشحن كما يجب ان تحتوي الفاتورة على البيانات التالية: - اسم الشركة الصانعة وجنسيتها - رقم الفاتورة وتاريخها - اسم المنتج - رقم التشغيل أو رقم الدفعة أو تاريخ الإنتاج

٢. صورة من فاتورة الشراء:

٣. ترفق المستندات أعلاه الكترونياً مع الطلب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط فسح منتجات التجميل والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها — ملخصه ومواده | ريحان