شروط إصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- لوائح فنية وإجراءات صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه الشروط على المستوردين والمنشآت الغذائية المحلية المتقدمين بطلب الحصول على شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم، وذلك عن المنتجات المستوردة أو المنتجة محلياً والمخصصة للفئة العمرية من الولادة حتى سنة واحدة، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
يلتزم المستورد أو المنشأة الغذائية المحلية بما يلي: التسجيل في النظام الإلكتروني للمنشآت الغذائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وضمان أن تكون منتجات بدائل حليب الأم مسجلة بحالة "مسجلة" في النظام الإلكتروني لتسجيل المنتجات، واستيفاء متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وإثبات بالفحص المخبري أن نسبة بروتين الحليب لا تقل عن 11% ودهن الحليب لا تقل عن 8%، وأن تكون المنتجات خالية من النكهات المضافة ومخصصة للفئة العمرية من الولادة إلى سنة واحدة، وتقديم طلب منحة الشهادة وفق النموذج رقم (1) مع شيك مصدق برسوم الفحص المخبري.
ملخص الأحكام
يحدد هذا المستند الشروط اللازمة لإصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم، والتي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على طلب المستورد أو المنشأة الغذائية المحلية. تشمل الشروط متطلبات إدارية وفنية، منها تسجيل المنشأة والمنتجات في الأنظمة الإلكترونية، والامتثال للوائح الفنية، واستيفاء نسب محددة من بروتين الحليب (11%) ودهن الحليب (8%)، وخلو المنتجات من النكهات المضافة، واقتصارها على الفئة العمرية حتى سنة واحدة. كما تتطلب تقديم طلب وفق النموذج المرفق وسداد رسوم الفحص المخبري. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جودة وسلامة بدائل حليب الأم المشمولة بالإعانة.
محتويات النظام2 قسمًا
17405_reg_103
شروط إصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم
تمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على طلب المستورد شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم المستوردة والمنتجة محلياً المخصصة للفئة العمرية من عمر الولادة حتى عمر سنة فقط، والمجازة بإذن الفسح من قبل الهيئة، والتي تمتاز بمحتوى لا تقل نسبة بروتين الحليب فيه عن (11%)، ولا تقل نسبة دهن الحليب فيه عن (8%)، وتكون خالية من النكهات المضافة، وفقاً للشروط التالية:
1. أن يكون لدى المستورد / المنشأة الغذائية المحلية تسجيل في النظام الإلكتروني لتسجيل المنشآت الغذائية لدى الهيئة.
2. أن تكون حالة تسجيل منتجات بدائل حليب الأم التي
نموذج طلب شهادة مطابقة لصرف إعانة بدائل حليب الأم
7. أن يتقدم المستورد / المنشأة الغذائية المحلية لفرع الهيئة بمنطقة منفذ وصول الإرسالية بطلب منحة شهادة مطابقة لصرف إعانة بدائل حليب الأم وفقاً للنموذج المرفق رقم (1) مع شيك مصدق برسوم الفحص المخبري للمختبر الخاص لإخضاعها لتقدير نسبة بروتين الحليب وتقدير نسبة دهن الحليب.
<!-- Page 2 -->
النموذج رقم (1)
(يطبع على أوراق المستورد/ المنشأة المحلية ويصدق من الغرف التجارية الصناعية)
طلب منح شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم
سعادة مدير فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بـ ....
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نحن "المستورد/ المنشأة المحلية"، سجل تجاري رقم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر