سياسة منصات الحكومة الشاملة
آخر تحديث هيئة الحكومة الرقميةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الحكومة الرقمية
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2021-08-29
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري سياسة منصات الحكومة الشاملة على كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وذلك في إطار الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بالامتثال للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة، وضمان توافر المنصات وملاءمتها، وتعزيز القيمة والتكامل، وتطوير المنصات بتقنيات قابلة للتبادل، وتجنب الازدواجية، وتعزيز الاستخدام، وتقديم الدعم، وإدارة التغيير، ومتابعة الأداء، والتدقيق المستمر. كما تلتزم الجهة المسؤولة عن منصة محددة بالتعريف بها وتدريب المستفيدين.
ملخص الأحكام
تتضمن سياسة منصات الحكومة الشاملة أحكاماً تهدف إلى توحيد المنصات الرقمية الحكومية وتقديم الخدمات الرقمية بطريقة موحدة، واستخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، وتنظيم الجوانب المتعلقة بالمنصات الرقمية الحكومية والممكنات المرتبطة بها مثل الهوية الرقمية (النفاذ الوطني الموحد)، وبوابات الدفع الإلكترونية، والثقة الرقمية، وقناة التكامل الحكومية، والشبكة الحكومية الآمنة، والسحابة الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي. تسري السياسة على كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذي العلاقة. وتفرض السياسة التزامات متعددة على الجهات الحكومية تشمل الامتثال التنظيمي، وضمان التوافر والملاءمة، وتعزيز القيمة، والتكامل، وعدم التقيد بتقنيات محددة، وتطوير المنصات القابلة للتبادل، وتجنب الازدواجية، وتعزيز الاستخدام، وتقديم الدعم، وإدارة التغيير، ومتابعة الأداء، والتدقيق المستمر. كما تنص على التزامات خاصة للجهات المسؤولة عن منصات محددة.
محتويات النظام5 قسمًا
مقدمة – الغرض من السياسة
مقدمة
تعد سياسة منصات الحكومة الشاملة واحدة من أصل خمس سياسات ضمن الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والذي يعد أداةً تنظيمية مصنّفة ضمن أفضل الممارسات الدوليّة، ويعمل على توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها. وتعتبر سياسة منصات الحكومة الشاملة أحد السياسات المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية والتي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والطويل وتمكين التنفيذ الناجح لتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقميّة.
وتعمل السياسة على تسهيل وتسريع التعامل بين
عناصر السياسة الأساسية (1-8)
نطاق السياسة
تطبق سياسة منصّات الحكومة الشاملة على:
- كافة الجهات الحكوميّة
- القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقميّة
عناصر السياسة الأساسية
1 يتعين على الجهة الحكومية التأكد من أن تكون المنصات التابعة لها متاحة وملائمة للجميع، كما يجب أن تفي بالاحتياجات المشتركة للجهات الحكومية.
2 يتعين على الجهة الحكومية أن تعزز القيمة المقدمة للمستفيدين من خلال منصاتها، مع تحسين سهولة الاستخدام للجهات الحكومية وتقليل التكاليف وتجنب ازدواجية الجهود.
3 يتعين على الجهة الحكومية مواءمة منصاتها مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وسياسة الحكومة
عناصر السياسة الأساسية (9-16)
9 يتعين على الجهة الحكومية تخصيص الوسائل والامكانيات اللازمة لدراسة مدى الاستفادة من المنصات القائمة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية من خلال استخدام البنى التقنية المشتركة، وتجنب الازدواجية والتكرار وتعزيز إمكانية إعادة الاستخدام، ما لم تستثنيها هيئة الحكومة الرقمية من ذلك.
10 يتعين على الجهة الحكومية المسؤولة عن منصة محددة بذل جهود استباقية لتعزيز استخدام المنصة مع مختلف أصحاب المصلحة.
11 يتعين على الجهة الحكومية المسؤولة عن منصة محددة تقديم الدعم اللازم وتوفير وثائق شاملة ومفصلة تساعد في تحسين سير الأعمال، مع الحرص على بناء الثقة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
12 يمكن للجهة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر