سياسة مشاركة البيانات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- سياسة
- الأساس النظامي
- سياسة صادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة، الأمن والدفاع
النطاق
تسري سياسة مشاركة البيانات على بيانات الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتنظم عملية مشاركتها مع أي مقدم طلب (جهة حكومية أو خاصة أو فرد). تستثنى من النطاق الطلبات المقدمة من جهات حكومية لأغراض أمنية أو قضائية أو تنفيذاً لاتفاقية دولية، وكذلك الطلبات الرقابية ومتابعة الأداء وفق ضوابط محددة.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية (الجهة المصدر، الجهة المفوضة، الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات) بتطبيق مبادئ تعزيز ثقافة المشاركة، مبدأ المرّة الواحدة، مشروعية الغرض، الشفافية، المسؤولية المشتركة، أمن البيانات، والاستخدام الأخلاقي. كما تلتزم الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات بتوثيق الطلبات الرقابية، وإتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض، وتطبيق الضوابط الأمنية وفقاً لما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتعاقد عبر اتفاقية مشاركة البيانات أو نموذج ضوابط مشاركة البيانات حسب الحالة.
ملخص الأحكام
تشتمل سياسة مشاركة البيانات على ثلاثة عشر تعريفاً جوهرياً، ونطاق تطبيق يغطي بيانات الجهات الحكومية مع استثناءات محددة للأغراض الأمنية والقضائية والرقابية والدولية. تحدد السياسة ثمانية مبادئ رئيسية لمشاركة البيانات تهدف إلى تعزيز التكامل الحكومي وتقليل ازدواجية البيانات وضمان الأمن والشفافية. كما تتضمن قواعد عامة، وآلية التفويض بمشاركة البيانات من الجهة المصدر إلى الجهة المفوضة، وضوابط إدارة البيانات وحمايتها، وخطوات إجرائية لعملية المشاركة، وإطاراً زمنياً، وأدواراً ومسؤوليات واضحة للجهات المعنية بما في ذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية ومكاتب الجهات.
محتويات النظام9 قسمًا
التعريفات
1. البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية. 2. مقدم الطلب: أي جهة حكومية أو خاصة أو فرد يتقدم بطلب مشاركة البيانات. 3. الجهة المصدر: هي الجهة الحكومية المعنية - وفقاً لاختصاصاتها النظامية- بوضع المعايير الفنية لحقل محدد أو مجموعة من حقول البيانات، ومعايير التحقق من صحتها والاحتفاظ بها. 4. الجهة المفوضة: هي الجهة المفوضة بمشاركة البيانات بموجب تفويض من الجهة المصدر وفقاً للإجراءات الموضحة في هذه السياسة، وذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حداثة البيانات. 5.
أولاً: النطاق
1. تنطبق أحكام هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية، وتنظم عملية مشاركتها مع مقدم الطلب أياً كان شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
2. تستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذه السياسة عمليات مشاركة البيانات في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية وكان الطلب لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو تنفيذاً لاتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
3. يستثنى من نطاق تطبيق
ثانياً: المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات
المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة
على كل جهة مصدر مشاركة البيانات التي تصدرها وفقاً لأحكام هذه السياسة وذلك لتعزيز الاستفادة من هذه البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
المبدأ الثاني: مبدأ المرّة الواحدة
قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات -في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة نظاماً- لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة؛ وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان تكاملها وحداثتها وجودتها.
المبدأ الثالث: مشروعية الغرض
تتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعة مبنية على أساس
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر