سياسة قبول مشاركة الجهات التطوعية الإسعافية في الحرمين
آخر تحديث هيئة الهلال الأحمر السعوديإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الهلال الأحمر السعودي
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2025-08-25
- القطاعات
- الصحة، المنظمات غير الربحية، الحج والعمرة
النطاق
تسري هذه السياسة على الإدارة العامة للتطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات التطوعية الإسعافية الراغبة في المشاركة في تقديم الخدمة الإسعافية في الحرمين الشريفين.
الإلزامات
تلتزم الجهات التطوعية الإسعافية بالتسجيل في منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، والحصول على رخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن تكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في العمل التطوعي الإسعافي، وأن تكون معتمدة لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي. كما تلتزم بالامتثال للضوابط الواردة في الدليل الإسعافي الخاص بالحرمين، وتزويد الإدارة العامة للتطوع بجميع الوثائق المطلوبة، والعمل تحت إشراف إدارة التطوع بالمنطقة. ويُشترط في المتطوعين التسجيل في هيئة التخصصات الصحية بتصنيف ساري المفعول، وحمل تأمين ضد الأخطاء الطبية، والالتزام بالأخلاق العامة، وعدم استخدام معدات غير مصرح بها، والحفاظ على خصوصية المرضى، والامتناع عن التصريح لوسائل الإعلام دون إذن من هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ملخص الأحكام
تحدد سياسة قبول مشاركة الجهات التطوعية الإسعافية في الحرمين الشريفين شروط ومعايير قبول هذه الجهات للعمل تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدف توحيد الخدمة الإسعافية ورفع جودتها وزيادة التغطية لتحقيق أفضل زمن استجابة. تشمل السياسة ضوابط أساسية لعمل الجهات التطوعية الإسعافية، منها التسجيل في منصة التطوع، والحصول على التراخيص اللازمة، والخبرة المطلوبة، والاعتماد من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والالتزام بالدليل الإسعافي. كما تتضمن ضوابط للمتطوعين تتعلق بالأخلاق، والمظهر، والسلامة، وخصوصية المرضى، ومنع التصريحات الإعلامية غير المصرح بها، واشتراط التسجيل في هيئة التخصصات الصحية والتأمين ضد الأخطاء الطبية. وتنص السياسة على ضوابط الإشراف والمتابعة من قبل الإدارة العامة للتطوع، بما في ذلك اعتماد الجدول الزمني، والإشراف الطبي، ومتابعة رضا المستفيدين. وتحدد السياسة الأدوار والمسؤوليات لكل من الإدارة العامة للتطوع، ومدير إدارة التطوع، والجهات التطوعية الإسعافية، بما في ذلك إعداد التقارير، وتصنيف الجهات، وتأمين الموارد اللوجستية، وتسجيل الساعات التطوعية.
محتويات النظام3 قسمًا
سياسة قبول مشاركة الجهات التطوعية الإسعافية في الحرمين
مقدمة
تحدد السياسة شروط والية قبول الجهات الاسعافية التطوعية للمشاركة في العمل التطوعي بالحرمين تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي لضمان تقديم الخدمة الاسعافية بشكل تكاملي مما يحقق سرعة الاستجابة وكذلك تقديم خدمة اسعافية متميزة. الغرض:
وضع شروط ومعايير لقبول الجهات التطوعية الاسعافية للعمل بالحرمين تحت اشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي.
الأهداف
• توحيد الخدمة الاسعافية ورفع مستوى جودة الخدمة الاسعافية.
• صقل الخبرات وتنمية المهارات للجهات التطوعية الاسعافية.
• زيادة انتشار التغطية الاسعافية لتحقيق أفضل زمن
الإجراءات
6.1. وثيقة الإجراء لسياسة قبول مشاركة الجهات الخارجية.
الأدوار و المسؤوليات
7. الأدوار والمسؤوليات:
7.1. الإدارة العامة للتطوع:
7.1.1. التواصل المباشر مع الجهات التطوعية الاسعافية المشاركة في الحرمين عبر اجتماعات دورية تقام عن بعد.
7.1.2. اعداد تقارير دورية شامله عن أداء الجهات المشاركة في الحرمين.
7.1.3. رفع الملاحظات والمخالفات التي ترد من الجهات التطوعية الاسعافية وابداء التوصيات المناسبة الى رئاسة الحرمين.
7.2. مدير إدارة التطوع:
7.2.1. قبول ورفض الجهات التطوعية الإسعافية.
7.2.2. تصنيف الجهات التطوعية الاسعافية بحسب الفئات.
##
المراجع ونماذج تسجيل الجهات ووثيقة الالتزام للجهات التطوعية الإسعافية
المراجع
• القواعد المنظمة للعمل التطوعي – نسخة نهائية – 2022.
• دليل الاسعافي الخاص بالحرمين الشريفين.
الملحقات
• نموذج تسجيل الجهات الخارجية.

• نموذج لوثيقة التزام الجهة التطوعية:

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر