سياسة ضوابط التواصل مع مركز خدمة العملاء بالصندوق
آخر تحديث صندوق تنمية الموارد البشريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- صندوق تنمية الموارد البشرية
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2023-09-17
- القطاعات
- الحوكمة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه السياسة على جميع موظفي وإدارات الصندوق (صندوق تنمية الموارد البشرية) الذين يتواصلون مع العملاء، وتنظم قنوات الاتصال الهاتفية والمحادثات الفورية ومكالمات الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي المعتمدة.
الإلزامات
يلتزم موظفو الصندوق بالتواصل عبر القنوات المحددة (الرقم المجاني 8001222030، الموقع الإلكتروني، الحسابات الموثقة) خلال أوقات العمل الرسمية، والتحقق من هوية العميل، وتسجيل المكالمات وحفظها لمدة ستة أشهر، والالتزام بحسن الأسلوب واللغة العربية الفصحى، وعدم مشاركة المعلومات السرية أو استخدام الشعار الرسمي لأغراض شخصية. كما تلتزم الإدارات الراغبة في التواصل مع العملاء بتقديم طلب مسبق لإدارة مركز التواصل.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه السياسة ضوابط التواصل مع عملاء الصندوق عبر أربع قنوات رئيسية: الاتصال الهاتفي عبر الرقم المجاني، والمحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني، ومكالمات الفيديو بلغة الإشارة، والحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي. تحدد السياسة أوقات العمل الرسمية، وإجراءات التحقق من الهوية، ومتطلبات تسجيل المكالمات وحفظها لمدة ستة أشهر. كما تفرض ضوابط عامة تشمل حسن الأسلوب، والاستماع الفعّال، واستخدام اللغة العربية الفصحى، ومنع مشاركة المعلومات السرية، وحظر استخدام الحسابات الشخصية للرد على العملاء. وتُلزم الإدارات بالتنسيق المسبق مع إدارة مركز التواصل قبل أي تواصل مباشر مع العملاء.
محتويات النظام1 قسمًا
17513_reg_503
بنود السياسة
1. ضوابط التواصل هاتفياً مع عملاء الصندوق:
· يتم تواصل العملاء عن طريق الرقم المجاني الموحد 8001222030
· يتم التواصل مع العملاء من خلال الرقم المجاني الموحد8001222030 لعمل استبانات او لقياس رضا العملاء او أغراض تسويقية بحسب طلب الإدارة الطالبة.
· يتم التواصل خلال أوقات العمل الرسمية من الاحد الى الخميس من الساعة 8:00 صباحا الى 8:00 مساءً
· يتم التحقق من هوية العميل وذلك بطرح الأسئلة التعريفية
· توفير خط خاص لأصحاب المنشآت من خلال الرقم المجاني ثم الضغط على الرقم 2 خلال الدوام الرسمي من الاحد الى الخميس من الساعة 8:00 صباحا الى 8:00 مساءً
· نطاق المعلومات المطلوبة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر