سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الالكتروني

آخر تحديث المركز الوطني للتعليم الإلكترونيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2025-12-22
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، التعليم

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وكذلك على المنصات وأنظمة التعليم الإلكتروني والتطبيقات التعليمية والخدمات الرقمية المستخدمة لأغراض تعليمية أو تدريبية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التقنية والتعليمية الذين يقومون بمعالجة بيانات المتعلمين لصالح الجهات التعليمية. كما تشمل جميع بيانات المتعلمين التي تُجمع أو تُعالج أو تُخزَّن أو تُنقل أو تُشارك ضمن منظومة التعليم الإلكتروني، وجميع عمليات المعالجة التي تُجرى على تلك البيانات داخل المملكة أو خارجها عند السماح النظامي بذلك.

الإلزامات

تلتزم الجهات التعليمية (المؤسسة التعليمية، الأكاديمية، التدريبية، الشركة، أو المنصة) ومقدمو الخدمات التقنية والتعليمية بالعديد من الالتزامات الجوهرية، منها: العمل وفق المبادئ العامة كالمشروعية والعدالة والشفافية، والالتزام بمبدأ الحد الأدنى من جمع البيانات، وضمان حماية بيانات المتعلمين من المعالجة غير النظامية، ووضع سياسات وإجراءات داخلية تفصيلية تتسق مع هذه السياسة والأنظمة الوطنية، وتضمين متطلبات السياسة في عقودهم مع مقدمي الخدمات، واعتماد نماذج واضحة للحوكمة والامتثال والمتابعة، وتمكين المتعلمين وأولياء الأمور من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم كحق الاطلاع والحذف.

ملخص الأحكام

تتضمن سياسة حماية خصوصية بيانات المتعلمين في التعليم الإلكتروني إطارًا تنظيميًا شاملاً يصدر عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويستند إلى نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وضوابط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والسياسات الوطنية للأمن السيبراني. تحدد السياسة نطاق تطبيقها على جميع الجهات الممارسة للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتضع مبادئ عامة لمعالجة بيانات المتعلمين كالمشروعية والشفافية وتقليل جمع البيانات، وتنظم حقوق المتعلمين كحق الاطلاع والتصحيح والحذف. كما تشمل أحكامًا لمشاركة البيانات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم، مع التأكيد على وجوب وضع الجهات لسياسات داخلية مفصلة والامتثال للأنظمة الوطنية والمعايير العالمية ذات العلاقة.

المصطلحات والتعريفات

المصطلحات والتعريفات

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. التعليم الالكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها. منظومة التعليم الالكتروني: ترابط وتفاعل أنظمة التعليم الإلكتروني، وسياساته، وإجراءاته، وموارده، وتقنياته وكافة أطراف العملية التعليمية. التعليم المعزز بالتقنية: نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يوظف تقنيات متنوعة، أو تطبيقاتها؛ لدعم

تمهيد

يختص المركز بتنظيم وضبط جودة التعليم الإلكتروني، والتي يمكن حصرها في الأنماط الرئيسة الآتية: التعليم المعزز بالتقنية، التعليم المدمج، التعليم عن بعد. ومع التطور المتسارع للتعليم الإلكتروني، وتوسع نطاق البيانات التي تُجمع عن المتعلمين من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات التعليمية، برزت الحاجة إلى سياسة موحّدة لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول وحماية خصوصية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الالكتروني. وتأتي هذه السياسة لضمان التزام الجهات التعليمية ومقدمي الخدمات التعليمية بضوابط حماية البيانات الشخصية ومنع سوء استخدامها، وضمان الشفافية، ورفع الثقة في المنصات التعليمية بما يتوافق مع

النطاق

تنطبق هذه السياسة على: -

الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. -

المنصات وأنظمة التعليم الإلكتروني والتطبيقات التعليمية والخدمات الرقمية المستخدمة لأغراض تعليمية أو تدريبية. -

مقدمي الخدمات التقنية والتعليمية الذين يقومون بمعالجة بيانات المتعلمين لصالح الجهات التعليمية. -

بيانات المتعلمين التي تُجمع أو تُعالج أو تُخزّن أو تُنقل أو تُشارك ضمن منظومة التعليم الإلكتروني، بما في ذلك البيانات الشخصية والتعليمية والسلوكية والتقنية والحساسة. -

جميع عمليات المعالجة (جمع، تسجيل، تنظيم، تخزين،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الالكتروني — ملخصه ومواده | ريحان