سياسة حوكمة المشاريع التنموية الكبرى في منطقة الجوف

آخر تحديث المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوفإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2025-12-18
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة، العقار

النطاق

يسري نطاق هذه السياسة على جميع المشاريع التنموية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمنطقة الجوف، والتي تبلغ مساحة أرضها 20,000 متر مربع فأكثر أو قيمتها الاستثمارية 15 مليون ريال سعودي فأكثر، وتشمل الأطراف المعنية: أمانة منطقة الجوف، المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، القطاعات الخدمية، المستثمرون، مالكو العقارات، والجهات الحكومية.

الإلزامات

تلتزم جميع الأطراف المعنية بتطبيق أحكام هذه السياسة، ومنها: أمانة منطقة الجوف بالتنسيق ورفع المشاريع بعد المراجعة الأولية، والمستثمرون ومالكو العقارات والجهات الحكومية بتقديم المشاريع عبر منصة بلدي (تنسيق المشاريع الكبرى) مع الالتزام بالإفصاح المبكر قبل ستة أشهر من التنفيذ، والقطاعات الخدمية بدراسة جاهزية البنية التحتية. كما يجب على كل جهة تحمل المسؤولية الكاملة عن توافق أنشطتها ومشاريعها مع أحكام السياسة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه السياسة على إطار تنظيمي لضبط عملية التقديم على المشاريع التنموية في منطقة الجوف، بما يضمن الانسجام مع الخطط الاستراتيجية التنموية المعتمدة. تحدد السياسة نطاق التطبيق المكاني والمشاريع المستهدفة، وتؤكد على مبدأ الإفصاح المبكر كركيزة للتخطيط الفعّال والتنسيق المسبق بين الجهات. كما تضع معايير للمشاريع التنموية (مساحة 20,000 م² أو تكلفة 15 مليون ريال)، وتنظم آلية التقديم عبر منصة بلدي بمسارين: الإفصاح المبكر والمشاريع الطارئة. وتحدد السياسة الأدوار والمسؤوليات لكل من المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وأمانة منطقة الجوف، والقطاعات الخدمية، والمستثمرين، ومالكي العقارات، والجهات الحكومية. وتعد أحكامها ملزمة لجميع الجهات المشمولة، مع ضمان التكامل بين البنية التحتية وإطلاق المشاريع لتحقيق الاستدامة والأثر المجتمعي.

1- التعريفات

تدل الكلمات والعبارات التالية على المعاني والتعريفات الموضحة أمامها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف الأمانة: أمانة منطقة الجوف منطقة الجوف: المدن والمحافظات التابعة لها بحدودها الإدارية المعتمدة الأطراف المعنية بتطبيق السياسة: أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري، ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻮي ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي: أي ﻣﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ (ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻹﺳﻜﺎن، اﻟﺘﺠﺎرة). اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻄﺎرئ: اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ

4- المبادئ العامة

ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ وﺿﻮح اﻹﺟﺮاءات، واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي، وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح اﻹﺟﺮاﺋﻲ: ﺗﺪار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻮﺛﻘﺔ وواﺿﺤﺔ. اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌّﺎل: ﺗﺘﻌﺎون ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻀﻤﺎن اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎرض، وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻃﻼق اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي.

5- آلية التقديم على المشاريع

ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ "ﺑﻠﺪي/ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى"، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

7- معايير المشاريع التنموية

معايير الدخول: الحد الأدنى:

مساحة الأرض: 20,000م ² فأعلى.

التكلفة الاستثمارية:

15مليون ريال فأكثر.

طبيعة النشاط:

أي منشأة تجارية أو تعليمية أو صحية، ويستثنى من الإفصاح المبكر المستودعات.

الالتزام بآلية الإفصاح المبكر:

يبدأ تطبيق السياسة اعتبارا من تاريخ بحيث 2025/04/01 يتطلب من الجهات المالكة للمشاريع بالقطاعين العام والخاص الإفصاح المبكر عن تنفيذ المشاريع الكبرى بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

8- الأدوار والمسؤليات

المكتب: الجهة التنظيمية والإشرافية المسؤولة عن مراجعة المشاريع، وترتيب الأولويات وفقاً لصلاحياتها الواردة بترتيباتها التنظيمية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة حوكمة المشاريع التنموية الكبرى في منطقة الجوف — ملخصه ومواده | ريحان