سياسة حرية المعلومات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
سياسة
الأساس النظامي
سياسة ضمن إطار سياسات حوكمة البيانات الوطنية
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة

النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الجهات العامة في المملكة، وتستثنى منها المعلومات المحمية المحددة في المادة 4.1.

الإلزامات

تلتزم الجهات العامة بإعداد وتطبيق سياسات وإجراءات حق الوصول إلى المعلومات، وإنشاء وحدة إدارية مختصة، وتحديد نماذج الطلب، والتحقق من هوية الأفراد، ووضع معايير للرسوم، وتوثيق السجلات، وإعداد برامج توعوية، ومراقبة الامتثال، وإشعار الأفراد بقرارات الرفض أو التمديد مع بيان أسباب الرفض والحق في التظلم.

ملخص الأحكام

تتضمن سياسة حرية المعلومات إطاراً تنظيمياً لحق الأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة غير المحمية والحصول عليها. تحدد السياسة نطاق تطبيقها على الجهات العامة، وتستثني فئات محددة من المعلومات المحمية كالأمن الوطني والتحقيقات والمعلومات التجارية. ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية: الشفافية، الضرورة والتناسب، أن الأصل في المعلومات العامة الإفصاح، والمساواة. تمنح الأفراد حقوقاً تشمل الاطلاع على المعلومات، ومعرفة أسباب الرفض، والتظلم. تفرض التزامات على الجهات العامة تشمل إنشاء وحدة إدارية، ووضع إجراءات لمعالجة الطلبات خلال 30 يوماً، وإشعار الفرد بالقرار مع إمكانية التمديد. تنظم آلية التظلم عبر لجنة مختصة. تهدف السياسة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الجهات العامة.

4. سياسة حرية المعلومات

4.1. النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية – التي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها. 2. المعلومات

4.3. حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

4.4. التزامات الجهات العامة

1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.

2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة

4.5 الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً 2. يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الجهة العامة 3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها 4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة... الخ) 5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة

الشكل 3 الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة حرية المعلومات — ملخصه ومواده | ريحان