سياسة تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية
آخر تحديث الهيئة العامة للصناعات العسكريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2022-08-17
- القطاعات
- الأمن والدفاع، العمل والتوظيف، الصناعة والتعدين
النطاق
تطبق أحكام سياسة تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تمارس أي أنشطة تشرف عليها أو ترخصها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، سواء أنشطة التصنيع أو تقديم الخدمات أو التوريد، ولا تنطبق على الجهات العسكرية والأمنية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بإعداد خطة تطوير رأس المال البشري ورفعها إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية لاعتمادها، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المنجز في الخطة، وتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات ذات الصلة عند الطلب، بما في ذلك الخطط المستقبلية للتوظيف ونقص المهارات.
ملخص الأحكام
تحدد سياسة تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية الإطار التنظيمي لتنمية وتمكين ومراقبة رأس المال البشري في القطاع، تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية. تشمل السياسة أحكاماً عامة تشمل التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق، وتنشئ منظومة رأس المال البشري التي تضم الهيئة والجهات المستفيدة والجهات التعليمية والتدريبية والمنشآت والجهات الحكومية الداعمة. تحدد السياسة دور الهيئة في موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات القطاع، ومراقبة مؤشرات الأداء، وطلب البيانات من المنشآت. كما تنشئ مجلساً استشارياً قطاعياً مشتركاً يضم ممثلين من الهيئة والجهات العسكرية والتعليمية والتدريبية والمنشآت الرائدة، ويتولى تحديد نسب التوطين، واعتماد الخطط التعليمية والتدريبية، وتقييم الأداء. تفرض السياسة على المنشآت التزامات بإعداد خطط تطوير رأس المال البشري وتقديم تقارير دورية، مع إمكانية تكثيف الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية القطاع: قطاع الصناعات العسكرية. أنشطة الصناعات العسكرية: الأنشطة التي ترخصها الهيئة حسب اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية. السياسة: سياسة تنمية رأس المال البشرى في قطاع الصناعات العسكرية. المنشأة: أي كيان نظامي أو جهة عامة أم خاصه تقوم بأي من الأنشطة التي ترخصها الهيئة. الترخيص: الترخيص التي تمنحه الهيئة للمورّد أو المتعاقد أو أي
المادة 2
أهداف السياسة:
تختص الهيئة بتنظيم وتمكين ومراقبة أداء رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية، وتسعى الى تطوير وتحسين الكفاءات وبناء الخبرات المناسبة للمساهمة في تحقيق أهداف التوطين من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، ولها -في سبيل ذلك- القيام بما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: - موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات قطاع الصناعات العسكرية. - ضمان تمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية في تنمية وتطوير رأس المال البشري. - تحقيق أهداف تنمية قدرات رأس المال البشري في المملكة، وزيادة نسبة التوطين وتنمية رأس المال البشري في القطاع. - مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
نطاق السياسة:
تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.
الفصل الثاني: منظومة رأس المال البشري لقطاع الصناعات العسكرية
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر