سياسة تقسيم المناطق بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2023-12-03
القطاعات
المياه والبيئة، السياحة والترفيه، الثقافة والإعلام

النطاق

تسري هذه السياسة على محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وتشمل جميع الأشخاص والأنشطة الواقعة داخل حدودها الجغرافية، مع استثناء الطرق العامة والمناطق العسكرية والمناطق المملوكة أو المخصصة قبل إنشاء المحمية وفق الأنظمة ذات الصلة.

الإلزامات

يتولى مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أو من يفوضه مسؤولية تطبيق هذه السياسة. يلتزم جميع منسوبي الهيئة وأصحاب المصلحة بتنفيذها، ويتوجب على كل شخص أو كيان داخل المحمية الحصول على التصاريح أو التراخيص اللازمة من الهيئة، والامتثال للأنشطة المسموح بها والممنوعة حسب تصنيف كل منطقة، واتباع خطط الرعي المستدام والسياحة والبحوث العلمية وفق الأحكام الواردة في السياسة.

ملخص الأحكام

تحدد سياسة تقسيم المناطق بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية الإطار التنظيمي لتقسيم أراضي المحمية إلى خمس فئات رئيسية: مناطق الحفظ الكامل، ومناطق الحفظ العالي، والمناطق متعددة الاستخدامات، ومناطق الاحتواء الحضري، ومناطق التدخل الخاص. تهدف السياسة إلى الحفاظ على العمليات والخدمات البيئية والتنوع الحيوي والتراث الثقافي، مع تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. تنظم السياسة الأنشطة البشرية في كل منطقة، وتحدد المسموح والممنوع، وتشترط الحصول على تراخيص أو تصاريح من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية لممارسة أنشطة معينة، مع منح مجلس الإدارة صلاحية الاستثناء وفق ما يراه مناسباً.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. الـمحمية الملكية: محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المسؤول الأول: الرئيس التنفيذي للهيئة. السياسة: سياسة تقسيم المناطق بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. العمليات البيئية: التفاعلات والروابط بين الأنظمة الحية وغير الحية، بما في ذلك حركات الطاقة والمغذيات والأنواع. الخدمات البيئية: السلع والخدمات التي

المادة 2

الغرض من السياسة

يتمثل الغرض من هذه السياسة في التالي: - الحفاظ على العمليات والخدمات البيئية والتنوع الحيوي والجيولوجي، وضمان سلامة أداء النظام البيئي. - الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي والحفاظ على هوية السكان المحليين. - ضمان حماية المناظر الطبيعية لأغراض الثقافية والتعليمية والترفيهية. - تعزيز التوافق بين الحفاظ على الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، والمساهمة في استقرار السكان وتحسين جودة الحياة. - تنظيم ودعم الزيارات لرفع مستوى الوعي من أجل الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الحالي.

المادة 3

أهداف السياسة

تستهدف هذه السياسة وضع الأسس والقواعد التي تنظم تقسيم المناطق داخل المحمية الملكية لحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والعمليات والخدمات البيئية في مناطق التدخل، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بما يكفل تحقيق الأغراض التالية: - سلامة النظم البيئية. - الحفاظ على أنواع الحيوانات البرية وموائلها. - تعزيز خصائص المناظر الطبيعية وشبه الطبيعية والمكونات الأخرى للتنوع الحيوي والخدمات والعمليات البيئية. - التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وسبل معيشتها. - دعم الحفاظ على الموائل الطبيعية مع التركيز على مناطق النفود الشجرية، والأودية والمخالفات المتعلقة بالغطاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة تقسيم المناطق بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية — ملخصه ومواده | ريحان