سياسة تعارض المصالح والحد من مخاطره ومعالجة حالاته
آخر تحديث المؤسسة العامة للريإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المؤسسة العامة للري
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2024-05-05
- القطاعات
- الحوكمة، الرقابة، المياه والبيئة
النطاق
تسري هذه السياسة على كل موظف في المؤسسة العامة للري له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات، وكذلك على كل متعامل مع المؤسسة العامة للري والعاملين لديه.
الإلزامات
يلتزم الموظف في المؤسسة العامة للري بتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع مصالح المؤسسة، والإفصاح كتابةً لرئيسه المباشر فور علمه عن أي تعارض، وعدم المشاركة في أي إجراء أو تصويت ينطوي على تعارض. كما يلتزم المذكورون في المادة السابعة (رئيس المؤسسة، أعضاء مجلس الإدارة، الموظفون المشاركون في إعداد وثائق المنافسة، أعضاء اللجان، والخبراء) بالإفصاح عن تعارض المصالح. ويجب على الموظف والمتعامل توقيع نماذج الإفصاح المقررة.
ملخص الأحكام
تشتمل سياسة تعارض المصالح للمؤسسة العامة للري على تعريفات دقيقة لمفاهيم تعارض المصالح بأنواعه (الفعلي والظاهري والمحتمل)، وتحديد نطاق تطبيقها على الموظفين والمتعاملين. تهدف السياسة إلى ترسيخ النزاهة والشفافية في إجراءات المنافسات والمشتريات، ومنع تأثير المصالح الخاصة. تتضمن السياسة التزامات بالإفصاح، وإجراءات لدراسة حالات تعارض المصالح من قبل الجهة المختصة (لجنة دراسة بلاغات تعارض المصالح)، ورفع توصيات لرئيس المؤسسة. كما تسرد أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح، وتنظم آلية تقديم البلاغات.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ.
لائحة تنظيم تعارض المصالح: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ.
السياسة: سياسة تعارض المصالح.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
الموظف: كل من يعمل
المادة 2
الأهداف
تهدف المؤسسة من خلال وضع هذه السياسات إلى: -
1 – ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات للمؤسسة.
2 – منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة ونزاهتها.
3 – معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
4 – تحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه وإكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.
5 – تقديم أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح.
المادة 3
الغرض من هذه السياسات
توضيح الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه وتفـسر نصوص هذه السياسات وتطبيق أحكامها بما يتوافق مع " لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ".
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر