سياسة تصنيف البيانات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
سياسة
الأساس النظامي
سياسة ضمن إطار حوكمة البيانات الوطنية (لا يوجد سند نظامي محدد مثل مرسوم أو قرار في النص المقدم)
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة في المملكة العربية السعودية، مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، بما في ذلك السجلات الورقية والإلكترونية والاتصالات والوسائط المتعددة.

الإلزامات

تلتزم الجهات العامة بتصنيف البيانات وفقاً لمبادئ الإتاحة (في المجال التنموي) والسرية (في المجال السياسي والأمني)، مع مراعاة الضرورة والتناسب، والتصنيف في الوقت المناسب، واعتماد المستوى الأعلى من الحماية عند تعدد التصنيفات. كما تلتزم بفصل المهام، ومبدأ الحاجة إلى المعرفة، وتطبيق الحد الأدنى من الامتيازات، بالإضافة إلى تقييم الأثر وتحديد مستوى التصنيف المناسب (عام، مقيد، سري، سري للغاية).

ملخص الأحكام

تضع سياسة تصنيف البيانات الإطار التنظيمي لتصنيف البيانات في الجهات العامة السعودية، بهدف تحقيق التوازن بين الإتاحة والحماية وفقاً لطبيعة البيانات وحساسيتها. تشمل السياسة مبادئ رئيسية كأصالة الإتاحة (للبيانات التنموية) والسرية (للبيانات السياسية والأمنية)، ومبدأ الضرورة والتناسب، والتصنيف في الوقت المناسب، والمستوى الأعلى من الحماية، وفصل المهام، والحاجة إلى المعرفة، والحد الأدنى من الامتيازات. تحدد السياسة أربعة مستويات للتصنيف (عام، مقيد، سري، سري للغاية) مع أمثلة استرشادية، وتتطلب من كل جهة إجراء تقييم للأثر لتحديد المستوى المناسب. كما تشمل أحكاماً لرفع التصنيف (إلغاء السرية) وتحدد الخطوات اللازمة للتصنيف والأدوار والمسؤوليات داخل الجهة.

1. سياسة تصنيف البيانات

1.1 النطاق

تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية، الاجتماعات، الاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، رسائل البريد الإلكتروني، البيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، أشرطة الصوت أو الفيديو، الخرائط، الصور الفوتوغرافية، المخطوطات، الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

1.2 المبادئ الرئيسية لتصنيف البيانات

المبدأ الأول: الأصل في البيانات الإتاحة

الأصل في البيانات أن تكون متاحة (في المجال التنموي) مالم تقتضي

1.3 مستويات تصنيف البيانات

الجدول 1 أدناه يوضح المستويات الرئيسية لتصنيف البيانات بما يتوافق مع مستوى الأثر، كما يوضح بعض الأمثلة الاسترشادية لكل مستوى.

أمثلة استرشادية: - المصرالح الوطنية بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات أو إلحاق الضرر بسمعة المملكة أو بالعلاقات الدبلوماسية والانتماءات السياسية أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية أو الاقتصاد الوطني أو البنية التحتية الوطنية أو الأعمال الحكومية؛ - أداء الجهات العامة مما يلحق ضررًا بالمصلحة الوطنية. - صحة الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين. - الموارد البيئية أو الطبيعية.

الوصف: 1. خطط

1.3 مستويات تصنيف البيانات (part 2)

درجة الأثر: متوسط

مستوى: سري

الجدول 1: مستويات تصنيف البيانات

كما يمكن تصنيف البيانات المصنّفة على مستوى مقيّد إلى مستويات فرعية بناءً على نطاق الأثر على النحو التالي:

- مقيد - مستوى (أ): إذا كان نطاق الأثر على مستوى قطاع كامل أو نشاط اقتصادي عام. - مقيد - مستوى (ب): إذا كان نطاق الأثر على مستوى أنشطة عدة جهات أو على مصالح مجموعة من الأفراد. - مقيد - مستوى (ج): إذا كان نطاق الأثر على مستوى أنشطة جهة واحدة أو مصالح فرد معين.

عام: 1. توجهات استراتيجية وطنية معلنة 2. الإحصائيات الوطنية حول عدد السكان والبيئة والأعمال حسب الصناعة وغيرها 3. التنمية العامة والدراسات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة تصنيف البيانات — ملخصه ومواده | ريحان