سياسة تحقيق القيمة من البيانات
آخر تحديث الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2025-12-10
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المالية والضرائب، الحوكمة
النطاق
تطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية غير المعالجة أو المنتجات المبنية على هذه البيانات، بما في ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداءً. ويستثنى من النطاق البيانات المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بعدم فرض مقابل مالي على البيانات المفتوحة، ومراعاة عدم تأثير تحقيق القيمة على إتاحة البيانات المفتوحة أو معالجة طلبات الحصول على المعلومات العامة، ومشاركة البيانات غير المعالجة مع الجهات الحكومية دون مقابل، ومراعاة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وإتاحة الوصول للبيانات لتحقيق المنافسة العادلة. كما تلتزم الجهات الخاصة –في حال منحها رخصة لاستخدام البيانات– باستخدامها للأغراض المحددة وعدم مشاركتها مع جهات أخرى. وتلتزم الجهات الحكومية المستلمة للبيانات من جهات حكومية أخرى بالالتزام بسياسة مشاركة البيانات.
ملخص الأحكام
تشتمل سياسة تحقيق القيمة من بيانات الجهات الحكومية على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق الذي يشمل بيانات الجهات الحكومية غير المعالجة ومنتجات البيانات باستثناء المصنفة سرّي فأعلى. وتضع السياسة سبعة مبادئ أساسية تعتبر البيانات أصولاً وطنية، وتنمية الإيرادات، والخصوصية بالتصميم، وتعزيز نشر البيانات المفتوحة والمشاركة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والشفافية. وتتضمن قواعد عامة تلزم الجهات الحكومية بعدم فرض مقابل على البيانات المفتوحة، ومشاركة البيانات مع الجهات الحكومية دون مقابل، والالتزام بحماية البيانات الشخصية، وإتاحة الوصول العادل. كما تنظم السياسة أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ومكتب إدارة البيانات الوطنية ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك إنشاء سجل وطني لتسجيل المنتجات والخدمات المشمولة.
محتويات النظام3 قسمًا
التعريفات والنطاق
التعريفات
- البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية. - البيانات غير المعالجة: هي البيانات التي يتم تبادلها في صيغتها الأولية. - منتجات البيانات: الخدمات المعتمدة بشكل أساس على البيانات بعد معالجتها بهدف إيجاد قيمة مضافة من خلال دمجها مع بيانات أخرى أو إثرائها أو تهيئتها أو تحليلها أو تمثيلها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الرؤى والتحليلات التنبؤية أو الوصفية، ولوحات المعلومات التفاعلية (المنصات)، وغيرها. - تحقيق القيمة من البيانات: تحويل القيمة غير
المبادئ الأساسية لتحقيق القيمة من البيانات
ثانياً: المبادئ الأساسية لتحقيق القيمة من البيانات
المبدأ الأول: البيانات أصول وطنية
تعتبر البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، وتحتفظ الجهة الحكومية بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبيانات، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات البيانات، فيحق لأي جهة
القواعد العامة والأدوار والمسؤوليات
ثالثاً: القواعد العامة
1. على الجهة الحكومية الالتزام بما يأتي:
أ. عدم فرض مقابل مالي على مجموعات البيانات المفتوحة التي تلتزم الجهة بنشرها؛ وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة.
ب. مراعاة ألا يؤثر تحقيقها للقيمة من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها؛ وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة.
ج. مراعاة ألا يؤثر تحقيق القيمة من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وفقاً للأحكام المنظمة لحرية المعلومات.
د. أن تتم مشاركة البيانات غير المعالجة مع الجهات الحكومية دون مقابل مالي؛ وفقاً لما ورد في سياسة مشاركة البيانات.
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر