سياسة برنامج ساهم الخاص بتمويل الجمعيات التعاونية
آخر تحديث بنك التنمية الاجتماعيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- بنك التنمية الاجتماعية
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2021-10-01
- القطاعات
- المالية والضرائب، المنظمات غير الربحية، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري هذه القواعد على تقديم التمويل من بنك التنمية الاجتماعية للجمعيات التعاونية المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتمويل مشاريع داخل المملكة تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء، في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتسويق والخدمات وغيرها، باستثناء المشاريع المرتبطة بالصناديق التنموية الأخرى.
الإلزامات
تلتزم الجهة طالبة التمويل (الجمعية التعاونية) بتقديم مستندات الترخيص ودراسة الجدوى والضمانات، وفتح حساب مستقل للمشروع، واستخدام نظام محاسبي مناسب، والالتزام ببنود اتفاقية التمويل، وتمكين بنك التنمية الاجتماعية من الاطلاع على الحساب والمشروع، وتزويد البنك بالمعلومات والتقارير الدورية. كما تلتزم بسداد الأقساط الشهرية المنتظمة، وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، والتعاون مع البنك لإبراز قصص النجاح. وفي حال الإخلال، يصبح الدين واجب السداد فوراً.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق العمل المتمثل في تمويل الجمعيات التعاونية المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتتضمن شروطاً عامة للجهة طالبة التمويل، ومتطلبات التمويل، والنطاق التمويلي من حيث الحد الأقصى للتمويل ونسب المساهمة الذاتية ومدة التمويل. كما تنظم الرسوم المقررة، والضمانات اللازمة، والالتزامات الواجبة على الجهة المستفيدة، وأحكام الإخلال ببنود الاتفاقية التي تؤدي إلى استحقاق الدين فوراً. وتنص على حق الاعتراض على قرارات بنك التنمية الاجتماعية، وأحكام عامة تشمل حق البنك في مراجعة الأنشطة وتعديل السياسات.
محتويات النظام3 قسمًا
التعاريف
اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
تمهيد
اﻟﺒﻨﻚ بنك التنمية الاجتماعية.
اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻗﺮاض اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ هي الجمعية التعاونية المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ.
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ.
ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
اﻟﻤﺸﺮوع
النطاق التمويلي
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
النطاق التمويلي
• الحد الأقصى لتمويل البنك عشرة ملايين ريال سعودي.
• إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن خمسمائة ألف ريال فيشترط ألا تقل نسبـــــة المساهمة الذاتية المطلوبة من الجهة المتقدمة عن %8 من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا تزيد عن 50. %
• إجمالي مدة عقد التمويل مقسمة كما هو موضح بالجدول التالي:

• يتم صرف مبلغ التمويل وفقا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة في البنك.
• تلتزم الجهة المستفيدة بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة، يتم تحديدها في اتفاقية التمويل.
• تعتبر الجهة المستفيدة (متعثرة) إذا مضى
الإخلال ببنود الاتفاقية
اﻹﺧﻼل ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻹﺧﻼل ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
يعتبر الدين القائم في ذمة الجهة المستفيدة واجب السداد فورًا ودفعة واحدة في أي من الحالات الاتية:
• عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له الا بموافقة خطية من البنك أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له.
• إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من الجهة المستفيدة غير صحيحة أو مزورة.
• التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيا أو كليا بدون موافقة البنك، وعلى الا يكون موقع المشروع من الاعتبارات التي بني عليها قيمة التمويل.
• نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان اخر دون موافقة خطية من البنك.
• إذا
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر