سياسة الوصول الرقمي
ساريآخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- نوع الوثيقة
- سياسة
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المواصفات والمقاييس، الأمن الغذائي
النطاق
تسري سياسة الوصول الرقمي على جميع الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات التوعية والتراخيص والإبلاغ، وتشمل موظفي الهيئة والمتعاقدين والموردين المشاركين في تصميم وتطوير وصيانة هذه الخدمات، وذلك لضمان وصول جميع المستفيدين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمرضى.
الإلزامات
تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وموظفوها ومتعاقدوها وموردوها بالامتثال لمعايير إمكانية الوصول الرقمي المحددة في السياسة، بما في ذلك إرشادات WCAG 2.2 المستوى AA، وتوفير بدائل نصية للمحتوى غير النصي وتسميات توضيحية للمحتوى الصوتي والمرئي، ودعم التقنيات المساعدة، وضمان التصميم المتجاوب، وإجراء تقييمات دورية للامتثال، ومعالجة أي ثغرات في الوصول فوراً.
ملخص الأحكام
تنشئ سياسة الوصول الرقمي لهيئة العامة للغذاء والدواء إطاراً شاملاً لإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتحدد تعريفات أساسية، وتستند إلى أربعة مبادئ هي: قابلية الإدراك والتشغيل والفهم وقوة المحتوى. تفرض السياسة الامتثال للمعايير الدولية كدليل WCAG 2.2 والمعيار الأوروبي EN 301 549 والمعيار الدولي ISO 30071-1، بالإضافة إلى معايير هيئة الحكومة الرقمية السعودية. تشمل أحكامها متطلبات التصميم المتجاوب والنماذج المحمولة ودعم التقنيات المساعدة، وتوزع المسؤوليات على فرق الحوكمة الرقمية والتجربة الرقمية ومنشئي المحتوى والموردين الخارجيين. تنص السياسة على آليات للرصد والتدقيق الدوري وقياس مؤشرات الأداء وجمع ملاحظات المستخدمين، وتوفر قناة للإبلاغ عن مشكلات الوصول عبر مركز الاتصال الموحد. تخضع السياسة للمراجعة السنوية أو عند إصدار معايير جديدة.
محتويات النظام3 قسمًا
سياسة إمكانية الوصول الرقمي
تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتوفير بيئة رقمية شاملة وخالية من الحواجز تمكن جميع المستفيدين - بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى وذويهم - من الوصول إلى المنصات والخدمات الرقمية للهيئة واستخدامها بسهولة.
تضمن هذه السياسة المساواة في الوصول الرقمي لجميع المستخدمين من خلال اعتماد التقنيات المساعدة ومبادئ التصميم الموحد (كود المنصات) والامتثال للأنظمة الوطنية والمعايير الدولية لإمكانية الوصول. وتمثل هذه السياسة ركيزة أساسية لنهج الهيئة المرتكز على المستفيد والتحول نحو الحكومة الرقمية في القطاع الصحي.
تهدف هذه السياسة إلى:
- ضمان إمكانية
تلتزم الهيئة بالامتثال لـ:
تلتزم الهيئة بالامتثال لـ:
I. إرشادات إمكانية الوصول لمحتوى الويب WCAG 2.2 المستوى AA (كحد أدنى) والمستوى AAA كلما أمكن ذلك
II. معايير هيئة الحكومة الرقمية السعودية لإمكانية الوصول
III. المعيار الأوروبي EN 301 549 (متطلبات إمكانية الوصول لتقنية المعلومات والاتصالات)
IV. المعيار الدولي ISO 30071-1 (نظام إدارة التصميم الشامل)
يجب أن تخضع جميع الخدمات الرقمية لتقييم إمكانية الوصول قبل الإطلاق وبشكل دوري بعد ذلك.
تضمن الهيئة توفير:
- بدائل نصية للمحتوى غير النصي (بما في ذلك صور الأدوية والمنتجات) - التسميات التوضيحية والنصوص المكتوبة للمحتوى الصوتي/المرئي (خاصة مقاطع التوعية) الصحية)
-
التصميم المتجاوب والمتطلبات المحمولة
جميع المنصات الرقمية للهيئة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والبوابات وتطبيقات الهواتف المحمولة، يجب أن تستخدم تقنيات التصميم المتجاوب والتكيفي لضمان العرض والوظائف الأمثل عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
يجب تصميم عناصر واجهة المستخدم مثل الأزرار والقوائم والروابط وحقول النماذج لتكون سهلة التشغيل على شاشات اللمس، مع حجم وتباعد كافيين لمنع التنشيط العرضي ودعم المستخدمين ذوي القدرات الحركية المحدودة.
يجب أن تدعم الخدمات الرقمية كلاً من الاتجاهات الطولية والعرضية، مع إعادة تدفق المحتوى ومكونات الواجهة ديناميكيا عند تدوير الأجهزة.
يجب تصميم النماذج المحمولة (خاصة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر