سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة في قطاع الصناعات العسكرية

آخر تحديث الهيئة العامة للصناعات العسكريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2022-08-18
القطاعات
الأمن والدفاع، الصناعة والتعدين، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تمارس أنشطة تصنيع أو تقديم خدمات أو توريد تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية أو ترخيصها، ولا تنطبق على الجهات العسكرية والأمنية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بتطبيق المعايير والمواصفات واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وضمان مطابقة منتجاتها المصنعة والمستوردة لتلك المواصفات، وتزويد الهيئة بالشهادات والتقارير المعتمدة، وعدم إعاقة ممثلي الهيئة أثناء ممارسة صلاحياتهم الرقابية، والمشاركة في اللجان الفرعية عند الطلب، والاستعانة بمراكز الاختبار والتقييم المعتمدة لدى الهيئة، وتحمل رسوم الاختبار.

ملخص الأحكام

تشتمل سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة لقطاع الصناعات العسكرية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى توضيح المهام الإشرافية للهيئة العامة للصناعات العسكرية والجهات ذات العلاقة، وضمان التزام المنشآت العاملة في القطاع باللوائح الفنية والمعايير الوطنية للمنتجات العسكرية والأمنية. تحدد السياسة نطاق تطبيقها على المنشآت المرخصة، وتفصل التزامات الهيئة بإصدار المعايير والمواصفات وتحديثها وإنشاء اللجان المختصة، كما تبين مسؤوليات الجهات العسكرية والأمنية في المشاركة باللجان وتضمين المواصفات في العقود، وتلزم المنشآت بتطبيق المعايير وضمان المطابقة. وتنظم السياسة إجراءات الاختبار والتقييم عبر مراكز معتمدة، وتضع ضوابط الجودة، وتخول الهيئة سلطة فرض جزاءات إدارية على المخالفات.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذا السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> المملكة: المملكة​ العربية السعودية الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية. السياسة: سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة لقطاع الصناعات العسكرية. قطاع الصناعات العسكرية: الموردون والمقاولون الرئيسيون والمقاولون الآخرون ومعاهد البحث والتطوير وأي كيان آخر يقدم خدمات لدعم تطوير المنتجات أو الخدمات الصناعية العسكرية. المنشأة: كيان يقوم بمزاولة أي من الأنشطة العسكرية التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها أو ترخيصها. المرخص

المادة 2

أهداف السياسة: - توضيح المهام والمسؤوليات الإشرافية للهيئة والجهات ذات العلاقة والمتعلقة بالمعايير والمواصفات والاختبار والجودة. - ضمان التزام المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية باللوائح الفنية للمعايير والمواصفات والاختبار والجودة ، ومعايير التقييم الوطنية للمنتجات العسكرية والأمنية الصادرة من الهيئة. - تنظيم تطبيق المعايير والمواصفات والاختبار والجودة ومعايير التقييم، وإصدار شهادات الاعتماد. - تقييم أداء المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.

المادة 3

نطاق السياسة:

تُطبَّق أحكام هذه السياسة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.

الفصل الثاني: المعايير والمواصفات العسكرية والأمنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة في قطاع الصناعات العسكرية — ملخصه ومواده | ريحان