سياسة المشاركة الإلكترونية
ساريآخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- نوع الوثيقة
- سياسة
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الأمن الغذائي، الصحة
النطاق
تسري سياسة المشاركة الإلكترونية على الهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع إداراتها وموظفيها القائمين على مبادرات المشاركة الرقمية، كما تسري على المستفيدين (مواطن، مقيم، زائر، جهات حكومية، قطاع خاص أو غير ربحي) عند تفاعلهم مع قنوات المشاركة الإلكترونية التابعة للهيئة.
الإلزامات
تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتصميم وإدارة منصات المشاركة الإلكترونية، وضمان الشمولية وإمكانية الوصول، والاستجابة للمدخلات في أطر زمنية محددة، وحماية البيانات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية. ويلتزم المشاركون بتقديم مدخلات بناءة ومحترمة، والامتناع عن أي محتوى مسيء أو مضلل، والالتزام بضوابط المشاركة المعلنة.
ملخص الأحكام
تشتمل سياسة المشاركة الإلكترونية للهيئة العامة للغذاء والدواء على إطار تنظيمي وتشغيلي يهدف إلى إشراك المستفيدين رقمياً في تحسين الخدمات وصنع القرار. تتضمن السياسة المبادئ الحاكمة (الشفافية، الشمولية، إمكانية الوصول، الاستجابة، المساءلة، حماية البيانات، النزاهة)، وقنوات المشاركة كالاستبيانات والمنصات الرقمية والاجتماعات الافتراضية، وآلية إدارة المشاركة من جمع الملاحظات وتحليلها ودمجها في القرارات. كما تحدد الأدوار والمسؤوليات لكل من الهيئة والمشاركين، وتضمن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمي البيانات الشخصية، وتقيس الأداء عبر مؤشرات محددة، وتنظم التعامل مع الشكاوى، وتلتزم بالتحسين المستمر بما يتوافق مع رؤية 2030 ومعايير هيئة الحكومة الرقمية.
محتويات النظام2 قسمًا
سياسة المشاركة الإلكترونية
1.1 المقدمة
تُدرك الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية إشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة والجمهور في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق التميز المؤسسي وحماية الصحة العامة. وانطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والالتزام بمعايير هيئة الحكومة الرقمية، وبما يتوافق مع إطار المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة (UN E-Participation Framework)، تعتمد الهيئة هذه السياسة لتنظيم المشاركة الرقمية بشكل منهجي وشفاف، بما يضمن دمج آراء المستفيدين بشكل فعّال في التخطيط وتصميم الخدمات وصنع القرار.
1.2 الهدف
تهدف هذه السياسة إلى وضع الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشاركة
1.10 الشمول وإمكانية الوصول
تلتزم جميع منصات المشاركة الإلكترونية بما يلي: - التوافق مع التقنيات المساندة
1.11 حماية البيانات والخصوصية
تُعالج البيانات الناتجة عن المشاركة الإلكترونية بشكل نظامي وآمن وفق نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات الوطنية لحوكمة البيانات، وتُستخدم حصريًا لأغراض تحسين الخدمات وتعزيز المشاركة.
1.12 المتابعة وقياس الأداء
تقوم الهيئة بقياس فعالية المشاركة من خلال: - مؤشرات حجم وتنوع المشاركين - مؤشرات زمن الاستجابة والمعالجة - مؤشرات رضا المستفيدين - قياس أثر المشاركة على القرارات - وتُستخدم النتائج في التحسين المستمر.
1.13 الشكاوى
يمكن للمشاركين تقديم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر