سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية

آخر تحديث الهيئة العامة للصناعات العسكريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2022-08-18
القطاعات
الأمن والدفاع، الجمارك والتجارة الدولية، الصناعة والتعدين

النطاق

تُطبَّق سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تمارس أنشطة تشرف عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية أو ترخصها، بما في ذلك التصنيع أو تقديم الخدمات أو التوريد. ولا تنطبق هذه السياسة على الجهات العسكرية والأمنية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت المرخص لها بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية قبل مزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة، وتقديم خطة "برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير" للهيئة، والحصول على موافقتها قبل البدء بأي عملية استيراد أو تصدير، ومطابقة المنتجات لأنشطة الترخيص، والالتزام بجميع القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وتقديم التعهدات اللازمة عند الاستيراد المؤقت بإعادة التصدير.

ملخص الأحكام

تشتمل سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. تُحدد السياسة أهدافها في الترخيص للجهات العاملة بالقطاع وضبط عمليات الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل، مع منع وصول المواد العسكرية إلى غير المصرح لهم. تُبين السياسة مهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية في إصدار تراخيص وتصاريح الاستيراد والتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة التزام المنشآت المرخص لها، وتقييم الطلبات وفق معايير دولية وأمنية. كما تضع اشتراطات تفصيلية للاستيراد والتصدير الدائم والمؤقت، وتنظم حالات رفض التصاريح أو إلغائها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وتحدد التزامات المنشآت بتقديم خطط الامتثال، وتقرر جزاءات إدارية للمخالفين.

المادة 1

التعريفات:

يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة​ العربية السعودية. الهيئة: العامة للصناعات العسكرية القطاع: قطاع الصناعات العسكرية. السياسة: سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية. الجهات ذات العلاقة: كل جهةٍ حكومية لها حق الإشراف والرقابة على المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بموجب أنظمتها. المنشأة: كيان يقوم بمزاولة أي من الأنشطة العسكرية التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها أو ترخيصها. الترخيص: يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذا

المادة 2

أهداف السياسة: - تحديد الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من القطاعين العام والخاص والترخيص لها لمزاولة عمليات الاستيراد والتصدير؛ لحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. - تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. - تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير المؤقته والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات العسكرية للأغراض التي تحددها الهيئة بما في ذلك المشاركة في المعارض العسكرية محلياً ودولياً أو التجربة أو الصيانة. - الرقابة والتحكم على المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية،

المادة 3

نطاق السياسة:

تُطبَّق أحكام هذه السياسة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية — ملخصه ومواده | ريحان