سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
سياسة
الأساس النظامي
سياسة إجرائية صادرة عن قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة

النطاق

تُطبق هذه السياسة على مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية ومنتجاتها، وكذلك الشركات أو وكلاؤها، وذلك فيما يتعلق بقرارات عدم الموافقة على التسجيل، وإلغاء التسجيل، والتسعير، والدراسات السريرية الصادرة من قطاع الدواء.

الإلزامات

تلتزم الشركات أو وكلاؤها بتقديم الاعتراض خلال المدد المحددة (60 يوماً للاعتراض الأول، 30 يوماً للثاني)، وتقديم طلب إعادة النظر في السعر بعد 3 سنوات. يجب إرفاق المستندات المطلوبة حسب نوع القرار، وتعبئة النماذج المعتمدة، وسداد المقابل المالي. كما تلتزم بالرد على استفسارات قطاع الدواء خلال 10 أيام، والاستمرار في توفير المستحضر في السوق وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

ملخص الأحكام

تحدد سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء الإجراءات والمتطلبات النظامية لحق الشركات أو وكلائها في الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء بشأن عدم الموافقة على التسجيل، إلغاء التسجيل، التسعير، والدراسات السريرية، بالإضافة إلى إجراءات طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني بعد ثلاث سنوات. تشمل السياسة التعريفات، النطاق، المتطلبات الفنية والوثائقية لكل نوع من القرارات، والخطوات الزمنية للدراسة والبت في الطلبات. كما تنص على التزامات الشركات باستمرار توفير المستحضر، وعدم قبول الاعتراض دون مبررات فنية مدعومة بالأدلة، وإمكانية استثناء قطاع الدواء من بعض المتطلبات حسب الأهمية.

مقدمة – مفاهيم عامة

مقدمة

قام قطاع الدواء بإعداد هذا المستند بهدف توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلاءها بالإجراءات والمتطلبات لتقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء. بالإضافة إلى الإجراءات والمتطلبات لتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني.

النطاق

تُطبق هذه السياسة على مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية ومنتجاتها في الإجراءات التالية:

- قرارات عدم الموافقة على التسجيل¹ - قرارات إلغاء التسجيل - قرارات التسعير - قرارات الدراسات السريرية

أولاً: تعاريف

- الاعتراض: هو حق الشركة أو وكيلها في المملكة على تقديم اعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء. يُسمح للشركة أو

المتطلبات النظامية – خطوات الاعتراض

ثالثاً: المتطلبات النظامية

على الشركة أو وكيلها تقديم المبررات التي تدعم طلب الاعتراض أو إعادة النظر و ذلك بعد الرجوع إلى الأدلة الإرشادية ذات الصلة تبعاً لكل طلب حسب التالي:

أ. فيما يخص قرارات عملية التسجيل

1. إرفاق ملف الرد حسب متطلبات eCTD/CTD/VNees 2. تضمين القرار الصادر مع كتابة المبررات في خانة Responses to questions 3. تعبئة نموذج "طلب اعتراض على قرار في" (ملحق رقم 1).

ب. فيما يخص قرارات سعر المستحضر الصيدلاني

1. إرفاق ملف الرد حسب متطلبات eCTD/CTD/VNees 2. تضمين التالي في خانة Responses to questions: - خطاب التغطية - تضمين القرار الأخير الصادر على السعر - شهادة أسعار

نماذج الاعتراضات وطلبات إعادة النظر في قرارات قطاع الدواء

الصورة ١: رسم توضيحي لخطوات الاعتراض الأول

<!-- Page 12 -->

ملحقات ٢:

الملحق رقم (١):

Objecton (on technical decision) Request Form

نموذج طلب اعتراض على قرار فني

| Product Information | | | | | --- | --- | --- | --- | | Trade Name | | Reg. no. | | | Active Ingredient(s) | | Name and Site of Manufacturer | | | Route(s) of Administration | | Dosage Form | | | Package Size and Type | | Strength/Unit | | | Marketing Authorization Holder (MAH) | | Agent | | | Objection information | | | | | Reason(s) behind the SFDA's decision مسببات الرفض المرسلة من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء — ملخصه ومواده | ريحان