سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش

آخر تحديث المركز الوطني للتفتيش والرقابةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للتفتيش والرقابة
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2025-11-19
القطاعات
الرقابة، الحوكمة

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية المخولة بمهمات التفتيش والرقابة النظامية، وتشمل أعمال التفتيش التي تنفذها أو تشرف عليها أو تسندها لجهات أخرى، مع استثناء آليات التنسيق وقواعد السلوك وآليات الإنفاذ والاعتراضات.

الإلزامات

تلتزم الجهات الرقابية بوضع وتوثيق وتنفيذ عمليات التفتيش وفق مبادئ التوعية والامتثال أولاً، والنهج القائم على المخاطر، والاتساق، والشفافية، والحياد. كما يجب عليها تحديد عمليات التفتيش وفق المراحل الأربع (التخطيط، التحضير، التنفيذ، إعداد التقارير)، واعتماد منهجية موثقة لتقييم المخاطر، ونشر التوقعات للمنشآت، وضمان توثيق أي انحراف عن الإجراءات مع المبررات.

ملخص الأحكام

تضع هذه السياسة إطاراً ملزماً وموحداً لأعمال التفتيش والرقابة في المملكة، بهدف ضمان الاتساق والشفافية والكفاءة. تحدد السياسة نطاق تطبيقها على جميع الجهات الرقابية، وتضع خمسة مبادئ توجيهية أساسية تشمل التوعية والامتثال أولاً، والتركيز على المخاطر، والاتساق، والشفافية، والحياد. كما تنص على وجوب التزام الجهات الرقابية بمراحل التفتيش الأربعة (التخطيط، التحضير، التنفيذ، إعداد التقارير)، وتؤكد على أهمية توثيق الإجراءات واعتماد منهجيات قائمة على المخاطر. تستثنى من نطاقها آليات التنسيق وقواعد السلوك وآليات الإنفاذ والاعتراضات.

الفصل الأول: الغرض والنطاق

1.1 الغرض

(1) تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار ملزم وموحّد لإعمال التفتيش بما يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة والفاعلية في أداء أعمال التفتيش والرقابة، و ضمان سلامة المنظومة الرقابية والحفاظ على المصالح الوطنية للمملكة، وتُعدُّ هذه السياسة مرجعًا تعتمد عليه الجهات الرقابية في بناء خططها وتقدير مواردها وإعداد إجراءات عملها الرقابي. (2) تحدد هذه السياسة خط أساس وطني يوضح الحد الأدنى من العناصر والمتطلبات الخاصة بعمليات التفتيش الواجب اعتمادها لضمان مواءمة منهجيات التفتيش بين الجهات الرقابية كافة، مع مراعاة أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في هذا المجال.

(3)

الفصل الثاني: التعريفات

التعريفات

(7) يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه السياسة، المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الاعتراض: طلب رسمي تقدّمه المنشأة لمراجعة قرار اداري بإيقاع عقوبة عليها، وذلك من خلال آلية الاعتراض المعتمدة القنوات: الوسائل أو الطرق الرسمية المعتمدة من قبل الجهة الرقابية لتبادل المعلومات المتعلقة بأعمال التفتيش الإجراءات التصحيحية: التدابير التي تتخذها المنشأة لمعالجة حالة عدم الامتثال النطاق: القطاع، أو مجال العمل، أو النشاط الذي يندرج تحت إشراف الجهة الرقابية إجراءات الإنفاذ: تدابير رسمية يتم

الفصل الثالث: المبادئ التوجيهية لأعمال التفتيش

المبادئ التوجيهية لأعمال التفتيش

(8) يجب أن تقوم الجهة الرقابية بوضع وتوثيق وتنفيذ عمليات التفتيش بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التالية: (9) مبدأ التوعية والامتثال أولًا

(أ) يجب أن تقوم الجهة الرقابية بإضافة عناصر التوعية والتثقيف والتوجيه التصحيحي وتنفيذها في جميع مراحل عمليات التفتيش بهدف تعزيز الامتثال الطوعي والمستدام من قبل المنشآت وتحفيز التحسين المستمر.

(ب) يجب أن تضمن الجهة الرقابية أن تكون المتطلبات التي على المنشآت واضحة ومفهومة، وتوجّه المنشآت إلى الإرشادات الرسمية بالإضافة إلى توضيح مخاطر عدم الامتثال ونتائجه، بما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش — ملخصه ومواده | ريحان