سياسة احتساب الخبرة

آخر تحديث الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2025-12-24
القطاعات
المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه السياسة على أعضاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على إحدى فئات العضوية) الذين يسعون للحصول على شهادة الزمالة في فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، أضرار المركبات، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، من خلال ممارسة أعمال التقييم في منشآت التقييم المرخصة.

الإلزامات

يلتزم أعضاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين باستيفاء متطلبات الخبرة المحددة لكل فرع تقييم (ساعات خبرة دنيا وعدد تقارير)، وتوثيق الخبرات في سجل الخبرة عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة، وتقديم الطلب للإدارة المختصة مع إرفاق المستندات، والالتزام بضوابط التدريب العملي (بحد أقصى ثلاثة أشهر)، وألا تتجاوز الخبرة المقدمة خمس سنوات من تاريخ الممارسة.

ملخص الأحكام

تحدد هذه السياسة آلية احتساب ساعات الخبرة المطلوبة من أعضاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للحصول على شهادة الزمالة، وتشمل ضوابط احتساب الخبرة من خلال الممارسة المهنية في منشآت التقييم المرخصة، مع تحديد ساعات الخبرة الدنيا والقصوى سنوياً لكل فرع من فروع التقييم الخمسة. كما تنص على متطلبات إعداد تقارير التقييم بعدد محدد وتنوع في الأصول والأساليب (الدخل، السوق، التكلفة) بحسب الفرع، بالإضافة إلى ضوابط التدريب العملي تحت إشراف مقيّم معتمد. وتتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات اعتماد الخبرة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من اكتمال المسوغات، مع إمكانية طلب مستندات إضافية.

المادة 1

التعريفات

1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ- العضو: الشخص الطبيعي الحاصل على إحدى فئات عضوية الهيئة الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام. ب- سجل الخبرة: سجل توثيق الخبرة المعتمد من الهيئة. ج- السنة: السنة

المادة 2

الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد آلية لاحتساب ساعات الخبرة المطلوبة من أعضاء الهيئة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الزمالة ووضع ضوابط احتسابها، بما يضمن التأكد من اكتسابهم الكفاءة المهنية والجدارات المطلوبة لكل فرع من فروع التقييم.

المادة 3

ضوابط احتساب الخبرة

أ. تُستوفى متطلبات الخبرة من خلال ممارسة أعمال التقييم في منشآت التقييم المرخصة في مدة لا تقل عن(سنتين)، وتحدد ساعات الخبرة المطلوبة لكل فرع من فروع التقييم وفقاً لما يلي:

<!-- converted table --> 1. العقارات: إجمالي ساعات الخبرة المطلوبة 3,000 - الحد الأقصى لساعات الخبرة المكتسبة خلال السنة 1,500 2. المنشآت الاقتصادية: إجمالي ساعات الخبرة المطلوبة 2,000 - الحد الأقصى لساعات الخبرة المكتسبة خلال السنة 1,000 3. الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: إجمالي ساعات الخبرة المطلوبة 2,000 - الحد الأقصى لساعات الخبرة المكتسبة خلال السنة 1,000 4. أضرار المركبات: إجمالي ساعات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة احتساب الخبرة — ملخصه ومواده | ريحان