سياسة أمن وإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية

آخر تحديث الهيئة العامة للصناعات العسكريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2022-08-17
القطاعات
الأمن والدفاع، الصناعة والتعدين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تُطبَّق هذه السياسة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية أو ترخصها، سواء أنشطة التصنيع أو تقديم الخدمات أو التوريد، ولا تنطبق على الجهات العسكرية والأمنية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالامتثال للأنظمة واللوائح الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. يجب عليها تصنيف البيانات وفقاً لمستويات السريّة (سري للغاية، سري، مقيد، عام)، وتطبيق ضوابط الحماية المناسبة، وتعيين مسؤول لتصنيف البيانات، واتباع قيود التداول المحددة، وإعداد جدول زمني للاحتفاظ بالبيانات والتخلص الآمن منها، وإخطار الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأي مخالفة أمنية.

ملخص الأحكام

تهدف سياسة أمن وإدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية إلى حماية وإدارة جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنشآت العاملة في القطاع. تشمل الأحكام تعريفات شاملة للمصطلحات، وتحديد نطاق التطبيق على المنشآت المرخصة، وتصنيف البيانات إلى مستويات أربعة (سري للغاية، سري، مقيد، عام) مع ضوابط للوصول والتخزين والمشاركة والتخلص. كما تفرض مسؤوليات على المنشآت بتعيين مسؤولين واتباع قيود تداول مثل (يفتح بيده، للسعوديين فقط)، وتنص على جزاءات إدارية عند المخالفة، مع الإشارة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذا السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسة: سياسة أمن وإدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية. قطاع الصناعات العسكرية: الموردون والمقاولون الرئيسيون والمقاولون من الباطن للصناعات العسكرية. المنشأة: كيان يقوم بمزاولة أي من الأنشطة العسكرية التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها أو ترخيصها. المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي رخص له بممارسة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

المادة 2

أهداف السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى حماية وإدارة جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.

المادة 3

نطاق السياسة:

تُطبَّق أحكام هذه الوثيقة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.

الفصل الثاني: تصنيف البيانات وقيود تداولها من ناحية سريتها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسة أمن وإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية — ملخصه ومواده | ريحان