سياسات وإرشادات لإعادة تأهيل الأحياء التاريخية والمواقع التراثية في المنطقة الشرقية

آخر تحديث هيئة تطوير المنطقة الشرقيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير المنطقة الشرقية
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-08-04
القطاعات
الثقافة والإعلام، البلديات والتخطيط العمراني، السياحة والترفيه

النطاق

تسري هذه السياسة على مبادرات الحفاظ على التراث الثقافي وتطويره في 12 موقعاً تراثياً بالمنطقة الشرقية تحت سلطة هيئة تطوير المنطقة الشرقية (SDA)، موزعة على أربع مجموعات: الدمام، تاروت، الجبيل، والحياة الصحراوية. كما تشمل أي شخص يتعامل مع التراث أو يملك عقاراً تراثياً في هذه المواقع، على أن تخضع المواقع المصنفة وطنياً أو دولياً لإشراف هيئة التراث.

الإلزامات

تلتزم هيئة تطوير المنطقة الشرقية (SDA) وأصحاب المصلحة المعنيون بتطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة عند تنفيذ مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي في المواقع الـ12. ويشمل ذلك إعداد خطط حضرية لكل موقع بالتشاور مع الجهات المحلية والسكان، والامتثال للمعايير الدولية والوطنية، وإجراء دراسات الأثر البيئي والبصري والصوتي عند الضرورة. كما يجب على مالكي العقارات التراثية المصنفة الرجوع إلى هيئة التراث قبل أي أعمال ترميم أو تطوير.

ملخص الأحكام

تقدم هذه الوثيقة سياسات ومبادئ توجيهية للحفاظ على التراث الثقافي وتطويره في 12 موقعاً تراثياً بالمنطقة الشرقية، موزعة على أربع مجموعات: الدمام (دواسر)، تاروت (القطيف وتاروت)، الجبيل (جزيرة جنة، جزيرة المسلمية، مبنى جمرك، برج طوية، جبل البحري)، والحياة الصحراوية (نطاع، ثاج، قرية العليا، قرية الجنوبية). تهدف الوثيقة إلى مساعدة صانعي السياسات ومديري المواقع في حماية التراث، وتتناول الأطر القانونية والمؤسسية والحوكمة. تستند إلى الأطر الدولية (اليونسكو، إيكوموس) والوطنية (نظام الآثار، حقوق النشر)، وتغطي تقييم الأهمية التراثية، تصنيف التراث، المناطق المحمية، مناطق التخطيط الخاصة، سياسات الترميم وإعادة البناء، إعادة الاستخدام التكيفي، تفسير الموقع، والصيانة. تتضمن سياسات خاصة بكل موقع، وتتوافق مع رؤية 2030 لتحقيق التوازن بين الحفظ والإتاحة.

محتويات النظام215 قسمًا

Introduction and Aim of Document

Introduction

1.1 Aim of Document

This document offers policies and guidelines for cultural heritage conservation, preservation and development initiatives to be implemented on 12 sites from the Sharqia Region. The development of these ares is under the authority of SDA. The sites are distributed between 4 clusters following the vision of the Ministry of Tourism:

Dammam Cluster: (Dawasir), Tarout Cluster (Qatif & Tarout), Jubail Cluster (Jinnah island, Mussalamiyah island, Jumrok building, Twayya tower and Jabal al Bahri), and the Desert life cluster (Nitaa, Thaj, Quaryat Al

Project Area: Context and Vision

1.2 Project Area

The Eastern Province of Saudi Arabia is home to a vibrant tapestry of history and culture, with heritage sites that capture the essence of its communities, architecture, and way of life. These guidelines and policies have been crafted as part of a larger effort to breathe new life into twelve heritage sites across the province. Each of these sites holds a unique story, and this project seeks to honor those stories while opening them up to the world.

Our aim is to thoughtfully restore and enhance these sites so they can become truly world-class destinations, inviting both

Sites Location and Classification

1.2 Project Area

Sites Location and Classification

Twelve (12) heritage sites are identified across the Eastern Province. They are classified based on their location and context as Urban, Waterfront, and Remote sites.

Eastern Province

- Urban: associated with sites located within the boundaries of the city - Waterfront: associated with sites bordering or overlooking the sea - Remote: associated with sites located in rural areas at nearly 300 KM from Dammam city center

![img-4.jpeg](images/page_013_img_001.jpeg)

1.2 Project Area

Sites Location and Classification

URBAN

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسات وإرشادات لإعادة تأهيل الأحياء التاريخية والمواقع التراثية في المنطقة الشرقية — ملخصه ومواده | ريحان