سياسات حوكمة البيانات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- سياسة
- الأساس النظامي
- سياسة داخلية للوزارة تستند إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٨)
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني، التعليم، الحوكمة
النطاق
تسري سياسات حوكمة البيانات على وزارة التعليم وجميع جهات التحكم وجهات المعالجة التابعة لها، وكذلك الأطراف الخارجية المتعاقدة معها، وذلك في جميع البيانات التي تنتجها أو تتعامل بها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، بما في ذلك البيانات الشخصية والبيانات الحكومية.
الإلزامات
تلتزم وزارة التعليم ومكتب إدارة البيانات فيها بتطبيق أحكام هذه السياسات، ومن ذلك: تصنيف البيانات وفق مستويات التصنيف المحددة، وحماية البيانات الشخصية وضمان حقوق أصحابها، والامتثال لضوابط مشاركة البيانات ونقلها خارج المملكة، وإدارة المحتوى والوثائق وفق الإجراءات المقررة، وتحقيق القيمة من البيانات مع مراعاة الضوابط الأمنية والتنظيمية.
ملخص الأحكام
تشتمل سياسات حوكمة البيانات الصادرة عن وزارة التعليم على مجموعة من السياسات الفرعية التي تنظم إدارة البيانات في الوزارة وجهاتها التابعة. تتضمن السياسات: سياسة تصنيف البيانات التي تحدد مستويات التصنيف (سري للغاية، سري، مقيد، عام) وضوابط التصنيف؛ سياسة حماية البيانات الشخصية التي تحدد حقوق أصحاب البيانات والتزامات الوزارة؛ سياسة مشاركة البيانات التي تنظم طلب المشاركة والتفويض والضوابط؛ سياسة حرية المعلومات التي تتيح للأفراد الاطلاع على المعلومات العامة؛ سياسة البيانات المفتوحة التي تنشر البيانات للعموم؛ سياسة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة؛ سياسة إدارة المحتوى والوثائق؛ سياسة تحقيق القيمة من البيانات؛ وسياسة ذكاء الأعمال. كما تحدد السياسات الأدوار والمسؤوليات لمختلف الأطراف، وآليات الامتثال والمراجعة الدورية.
محتويات النظام54 قسمًا
التّعريفات
٦- التّعريفات
١١- الأهداف
١٣- حاكمية سياسات حوكمة البيانات
١.١ مالك الوثيقة
١.٢ مراجعة وتعديل وتغيير السّياسات
١.٣ الامتثال للسّياسات
١.٣ التعامل مع حالات عدم الامتثال
١.٣ استثناءات على السّياسات
١٥- سياسة تصنيف البيانات
١.١ نطاق السّياسة
١.٢ المبادئ الرّئيسيّة لتصنيف البيانات
١.٣ مستويات تصنيف البيانات
٤.٤ ضوابط تصنيف البيانات
٤.٤ الاختزامات اللّازمة لتصنيف البيانات
٤.٦ الأدوار والمسؤوليات داخل الوزارة
٢٦- سياسة حماية البيانات الشّخصيّة
٢.١ نطاق السّياسة
٢.٢ المبادئ الرّئيسيّة لحماية البيانات الشّخصيّة
٥.٢ حقوق صاحب
التّعريفات (تابع)
يُقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه - أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة أمام كلّ منها، ما لم يقتضِ سياق النّص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التّعليم.
المكتب: مكتب إدارة البيانات في الوزارة.
البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأوّليّة أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام، أو الحروف أو الصّور الثابتة أو الفيديو أو التّسجيلات الصوتيّة أو الزّموز التعبيريّة.
الوصول إلى البيانات: القدرة على الوصول المادي والرقمي إلى البيانات والمواد التقنية للوزارة لغرض استخدامها.
مستوى الوصول إلى البيانات: مستوى يعتمد على الأذونات والصلاحيات التي تقيّد الوصول إلى البيانات والموارد التّقنيّة على
التّعريفات (تابع)
##
الأهلية: صلاحية الشخص لصدور التصرّفات منه على وجه يعتدّ به شرعاً ونظاماً.
ناقص الأهلية: من لديه أهلية غير مكتملة كالصغير المميز - وهو من أكمل السابعة ولم يتمّ الثامنة عشرة من العمر - وذي الغفلة، والسّفيه، ومن به عاهة عقلية، ونحوهم. ومن في حكمه: فاقد أو ناقص الأهلية.
الوليّ: أحد الوالدين أو من تكون له الولاية على شؤون الطّفل حسب أحكام الشّريعة أو الأنظمة ذات العلاقة.
الولاية: سلطة يثبتها الشّرع للوليّ تخوّله صلاحية التّصرف وإدارة شؤون الطّفل نيابة عنه فيما يتعلّق ببدنه ونفسه وماله وبما يحقّق مصالحه، ومنها اتخاذ القرارات الخاصّة بمعالجة بياناته الشّخصيّة.
البيانات الشخصية الحسّاسة: كل
٥١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر