سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي

آخر تحديث المركز الوطني للتعليم الإلكترونيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نوع الوثيقة
سياسة
تاريخ السريان
2024-05-22
القطاعات
التعليم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة العربية السعودية (مثل المدارس والجامعات ومراكز التدريب)، وكذلك على الإداريين والمعلمين/أعضاء هيئة التدريس/المدربين والمتعلمين/المتدربين العاملين ضمن هذه الجهات، وذلك عند استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التعليم والتدريب الرقمي.

الإلزامات

تلتزم الجهات التعليمية/التدريبية بالحصول على موافقة الجهات الإشرافية قبل تطبيق الأدوات، ووضع ضوابط داخلية، وقياس الامتثال، وإنشاء عمليات ضمان الجودة، واعتماد خطة إدارة المخاطر، وإعداد مبادئ توجيهية للاستخدام الأخلاقي، وتقديم برامج تطوير مهني، وضمان إمكانية الوصول، وتوفير قنوات تواصل لأولياء الأمور. يلتزم الإداريون بعدم استخدام بيانات حساسة أو سرية، والإفصاح عن الاستخدام في الحالات المؤثرة، وضمان جودة المحتوى. يلتزم المعلمون/أعضاء هيئة التدريس/المدربون بإبلاغ المتعلمين بوضوح عن نطاق السماح باستخدام الأدوات، وتوخي الحذر في أدوات الكشف عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. يلتزم المتعلمون/المتدربون بالضوابط التي تحددها الجهة والمعلمون.

ملخص الأحكام

تنظم هذه السياسة الوطنية استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع التعليمي والتدريبي بالمملكة. تبدأ بضوابط للجهات تشمل الاستشارة المسبقة مع الجهات الإشرافية، ووضع سياسات داخلية متوافقة مع الأنظمة ذات العلاقة، وإنشاء عمليات ضمان الجودة وإدارة المخاطر، وتقديم التدريب المستمر، وإشراك أولياء الأمور في مراحل التعليم العام. ثم تنتقل إلى ضوابط الإداريين مع التركيز على حماية البيانات والشفافية في استخدام الأدوات. وتخصص ضوابط للمعلمين لتنظيم السماح أو الحظر للمتعلمين، مع الإفصاح الواضح في خطط المقررات ومعايير التقييم، والتحذير من الاعتماد المطلق على أدوات الكشف. أخيراً، تضع ضوابط للمتعلمين لتعزيز الاستخدام المسؤول في التعلم المستقل وتوليد الأفكار. تشمل السياسة أحكاماً بشأن الأخلاقيات، وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة، والتطوير المهني المستمر.

1. ضوابط الجهات التعليمية/التدريبية

1.1 يجب على الجهات الراغبة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن نظمها التعليمية أن تستشير وتحصل على موافقة الجهات الإشرافية المعنية قبل التطبيق.

1.2 تلتزم الجهات بوضع ضوابط وإجراءات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتوائم مع الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية الصادرة من الجهات المعنية.

1.3 يجب أن تكون الجهات مسؤولة عن قياس مدى امتثال المعلمين/أعضاء هيئة التدريس/المدربين، والمتعلمين/المتدربين، والإداريين لسياسة الاستخدام الأمثل لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي.

1.4 يجب على الجهات إنشاء عمليات ضمان

2. ضوابط الإداريين

​2​. ضوابط الإداريين

2.1 يلتزم الإداريون بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة فيما يخص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2.2 يجب على الإداريين استشارة القسم/الإدارة المختصة قبل استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان موثوقيتها ودقتها.

2.3 يجب على الإداريين عدم استخدام البيانات المصنفة على أنها حساسة، أو شخصية، أو مقيدة، أو سرية، أو محمية بحقوق الطبع والنشر في أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2.4 يتحمل الإداريون مسؤولية ضمان جودة ودقة أي محتوى تم إنشاؤه باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2.5 يجب على الإداريين الإفصاح

3. ضوابط المعلمين/أعضاء هيئة التدريس/المدربين

​3. ضوابط المعلمين/أعضاء هيئة التدريس/المدربين

3.1 يلتزم المعلمون/أعضاء هيئة التدريس/المدربون بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة فيما يخص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى والأنشطة التفاعلية والاختبارات.

3.2 يمكن للمعلمين/أعضاء هيئة التدريس/المدربين الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات تصميم المناهج الدراسية والتقييمات حسب طبيعة المقرر.

3.3 يتمتع المعلمون/أعضاء هيئة التدريس/المدربون بصلاحية الحظر أو السماح للمتعلمين/المتدربين باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أداء المهام، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي — ملخصه ومواده | ريحان