دليل مصطلحات تهمك
ساريآخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية، القضاء والمحاكم
النطاق
يختص هذا الدليل بتعريف المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية، ويشمل المكلفين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والجهات المعنية كالأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى اللجان والدوائر القضائية المختصة.
الإلزامات
يلتزم المكلفون الخاضعون لجباية الزكاة والضريبة والجمارك بالامتثال للتعريفات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل، بما في ذلك التسجيل والحفاظ على الدفاتر التجارية. كما تلتزم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتقديم الدعم القانوني والفني والمحاسبي والإداري للدوائر القضائية، ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد الإحصاءات السنوية.
ملخص الأحكام
يتضمن دليل مصطلحات تهمك تعريفات شاملة للمفاهيم الأساسية في الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة العربية السعودية. يبدأ بتعريف الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وقيمها الجوهرية، ثم ينتقل إلى تعريف المصطلحات العامة كالمملكة والمواطن والمقيم والهيئة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) والمجلس والمكلف. كما يغطي المصطلحات المتخصصة في العقود كالإجارة والإيجار التمويلي والتأمين على الحياة والمرابحة والمعاوضة والمقايضة، بالإضافة إلى المفاهيم المحاسبية كالقيمة الدفترية الصافية والقيمة السوقية العادلة والأشخاص المرتبطين. ويشمل الدليل أقساماً فرعية للمصطلحات الزكوية والضريبية (الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية)، والمصطلحات الجمركية، ومصطلحات التقاضي، ومصطلحات الخدمات الإلكترونية.
محتويات النظام14 قسمًا
الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
هي جهة مستقلة توفر الدعم للجان الزكوية والضريبية والجمركية حسب الآتي:
1. الدعم القانوني ☑ 2. الدعم الفني ☑ 3. الدعم المحاسبي ☑ 4. الدعم الإداري ☑
الرؤية:
التميّز بالقدرة على حلّ المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية بكفاءة، وتبنّي أساليب مبتكرة وفعالة.
الرسالة:
تمكين الفصل الناجز في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية بشفافية، والمساهمة في إنقاذ أنظمتها.
الهدف الاستراتيجي:
الكفاءة في إدارة جميع المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
القيم الجوهرية:
- التعاون ☑ - الكفاءة ☑ - الشفافية - الحيادية ☑
مهام الأمانة:
📊
مفاتيح عامة
مفاتيح عامة:
المملكة:
إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية -بمقتضى نظامها والقانون الدولي- حقوق السيادة والولاية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية.
المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
المقيم:
يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيمًا في دولة ما إذا انطبقت عليه شروط الإقامة المحددة في كلّ نظام.
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس:
مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المكلف:
شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً، يخضع
النشاط الاقتصادي
مصطلح واسع يهدف إلى التركيز على الأنشطة التجارية التي تخضع -من حيث المبدأ- لضريبة القيمة المضافة وتم تعريفه في الاتفاقية الموحدة الضريبة القيمة المضافة على أنه: النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الربح، ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية أو أي نشاط مماثل آخر.
النشاط التجاري:
جميع أشكال الأعمال سواء كانت تجارية، أو خدمية، أو أعمال أخرى تهدف إلى تحقيق الربح، وتشمل الأنشطة التجارية العقارات، وتجارة السلع، وتقديم الخدمات والأوراق المالية، والتمويل، والتأمين، وجميع الأنشطة المصرفية.
#
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر