دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة الغذائية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- الأساس النظامي
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل مصانع المنتجات الغذائية، ومراكز توزيع الأغذية، والمستودعات وفقاً للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الغذائية بتعيين مسؤول منشأة غذائية واحد على الأقل مستوفٍ للشروط المقررة، وقيد معلوماته لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحديد من ينوب عنه في حال غيابه. كما تلتزم المنشأة بعدم الإعفاء من العقوبة في حال مخالفة المسؤول لمهامه، وتطبيق العقوبات النظامية عند الإخلال بالمتطلبات.
ملخص الأحكام
يحدد دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة الغذائية الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء الإطار التنظيمي لتعيين المسؤول عن سلامة الغذاء في المنشآت الخاضعة لإشرافها. يشتمل الدليل على تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، وشروط التعيين المفصلة لكل نوع من المنشآت، ومهام المسؤول المتمثلة في تدريب متداولي الغذاء، وتطبيق نظم إدارة السلامة، وتسهيل التفتيش، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المخاطر. كما يتضمن أحكاماً عامة تلزم المنشأة بتعيين مسؤول ونائب له، وتؤكد مسؤولية المنشأة عن مخالفات المسؤول. ويحدد الدليل آلية التطبيق التدريجي وفقاً لحجم المنشأة، مع فرض عقوبات نظامية على المخالفات.
محتويات النظام3 قسمًا
مقدمة
مقدمة:
تعد سلامة الغذاء ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض وحالات التسمم الغذائي، مما يتطلب وضع معايير فنية وضوابط تنظيمية دقيقة تسهم في ضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل سلسلة الإنتاج الغذائي، ولضمان مطابقة المنتجات الغذائية لأعلى المعايير، وحماية المستهلكين، تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على إصدار الأنظمة والإرشادات التي تعزز الثقة في الصناعة الغذائية الوطنية. وفي هذا الإطار، يأتي إصدار هذا الدليل لتوضيح متطلبات تعيين مسؤول المنشأة الغذائية، لما لهذا الدور من أثر محوري وإيجابي في ضمان سلامة المنتجات، من خلال الإشراف على تطبيق الاشتراطات الفنية والإجرائية
مستندات ذات صلة
- نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. - جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام الغذاء ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.
النطاق:
يطبق هذا الدليل على جميع المنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة داخل المملكة العربية السعودية.
أولاً: شروط تعيين مسؤول المنشأة في المصانع:
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل علني لا يقل عن درجة الدبلوم في أحد التخصصات التالية: تغذية، علوم الأغذية، التصنيع الغذائي، تكنولوجيا التصنيع، هندسة الإنتاج، العلوم الزراعية، الكيمياء، الأحياء الدقيقة، أو أي تخصص آخر أو مؤهل تقبله الهيئة، ويُفضل من لديه خبرة عملية مناسبة في أحد المجالات الاتية: الصناعة
ثالثاً: مهام مسؤول المنشأة
وفقاً للمهام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، يكون مسؤول المنشأة الغذائية مسؤولاً عن أعمال متداولي الغذاء العاملين في المنشأة الغذائية، ومرافقها، وذلك على النحو المبين في النظام واللاNOTE، وعليه بصفة خاصة ما يلي: - تدريب متداولي الغذاء وبيان المعارف والمهارات الضرورية اللازمة لهم في مجال سلامة الغذاء، وممارسات التشغيل الجيد كل بحسب مهامه الموكلة إليه. - عدم السماح لمتداولي الغذاء في المنشأة المشتبه بإصابتهم بمرض أو يحملون عدوى قد تشكل خطراً على سلامة الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية إلا بعد تماثلهم للشفاء، وفقاً لأحكام النظام واللاNOTE. - تطبيق
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر