دليل متطلبات ترخيص المختبرات الخاصة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/01/25هـ (نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء) والمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1423/2/8هـ (نظام المختبرات الخاصة)
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المختبرات الخاصة الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط فحص وتحليل المنتجات التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، سواءً كانت مختبرات رئيسية أو فرعية، وبما يشمل مجالات الأجهزة الطبية والغذاء والدواء ومبيدات الصحة العامة والتبغ ومستحضرات التجميل والأعلاف.
الإلزامات
تلتزم المختبرات الخاصة باستيفاء الشروط الآتية: أن تكون كياناً قانونياً مرخصاً في المملكة، وأن يكون المالك سعودياً أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً من وزارة الاستثمار، وأن يتضمن السجل التجاري نشاط الاختبار الخاضع لأنشطة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يكون للمختبر نظام إلكتروني لإصدار التقارير والتوثيق، وأن يكون المدير الفني سعودياً متفرغاً ومتخصصاً، وأن يحصل الكادر الفني على دبلوم كحد أدنى، وأن تتوفر الأجهزة والمعدات اللازمة، والحصول على اعتماد ISO 17025 من المركز السعودي للاعتماد، وسداد المقابل المالي. كما تلتزم بمتابعة الأنظمة والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات، والسماح بالزيارات التفتيشية، والمحافظة على صلاحية الاعتماد.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل متطلبات ترخيص المختبرات الخاصة على تعريفات لأهم المصطلحات (المختبر الخاص، الاعتماد، الترخيص) ويحدد نطاق تطبيقه على جميع المختبرات الخاصة العاملة في فحص وتحليل المنتجات الخاضعة لاختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء. يضع الدليل شروط الترخيص التفصيلية، بما في ذلك المتطلبات القانونية والفنية والإدارية، والمستندات المطلوبة (السجل التجاري، موافقة الجهة المختصة، التصريح البيئي، شهادة الاعتماد، بيانات الكادر الفني). كما ينظم إجراءات تقديم الطلب والتجديد والتحديث، والمقابل المالي المقرر (2500 ريال للمختبر الفرعي و5000 ريال للمختبر الرئيسي). ويتضمن أحكاماً عامة تحدد حقوق الهيئة في تعليق الترخيص أو إلغائه لمخالفة الأنظمة أو فقدان الاعتماد أو تقديم معلومات مغلوطة، والتزامات الهيئة بالحفاظ على السرية والنظر في الشكاوى ونشر قائمة المختبرات المرخصة، والتزامات المختبرات بمتابعة الأنظمة والتعليمات الصادرة عنها.
محتويات النظام4 قسمًا
التعاريف والترخيص
التعاريف
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة الصادرة من الهيئة من تعاريف ومصطلحات.
- المختبر الخاص: هي الجهة التي تقوم بفحص وتحليل المنتجات التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة تحت ظروف معيارية.
- الاعتماد: شهادة اعتماد تمنح من قبل المركز السعودي للاعتماد طبقا لمتطلبات لائحة اعتماد المختبرات والمواصفة القياسية السعودية أيزو 17025.
- الترخيص: عملية تمنح بموجبها الهيئة رخصة لمزاولة نشاط فحص وتحليل المنتجات التي يقع اختصاصها ضمن مجالات عمل الهيئة بشكل تجاري في سوق المملكة.
الترخيص
##
متطلبات ترخيص المختبرات الخاصة وسير العمل
متطلبات ترخيص المختبرات الخاصة:
المستندات المطلوبة: 1. السجل التجاري: يجب أن يكون السجل ساري الصلاحية ويتضمن نشاط الاختبار الخاضع لأنشطة الهيئة والمرغوب الترخيص عليه. 2. موافقة الجهة المختصة على ترخيص الموقع: يجب أن تكون الرخصة سارية الصلاحية من جهة معتمدة داخل المملكة. 3. تصريح بيئي: إرفاق نسخة من التصريح البيئي الصادر من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. 4. الهيكل التنظيمي: خطاب تعهد بصحة البيانات للهيكل التنظيمي للمختبر وإبلاغ الهيئة في حال تغيره. 5. شهادة الاعتماد ISO 17025: تقديم شهادة اعتماد من المركز السعودي للاعتماد مع مجالات الاعتماد. 6.
أحكام عامة - حقوق والتزامات الهيئة
أحكام عامة
أولاً: حقوق والتزامات الهيئة.
1. في حال ثبوت مخالفة صريحة أو تجاوزات على أنظمة الهيئة و/أو اشتراطاتها ومتطلباتها الفنية و/أو الإدارية المرتبطة بهذا الدليل فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراء الإداري المناسب والذي يشمل العقوبات التالية:
أ. تعليق أو تقليص مجال الترخيص: يحق للهيئة تعليق جزء من أو كامل مجال الترخيص طبقاً لإجراءات محددة تقوم بوضعها، وذلك في الحالات التالية:
1. بناءً على طلب المختبر الخاص، بشكل طوعي، بسبب عدم قدرته على استمرارية تحقيق متطلبات الترخيص لجزء من مجال الترخيص أو كاملاً.
2. عدم قدرة المختبر الخاص على إغلاق حالات عدم المطابقة مع متطلبات الترخيص خلال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر