دليل متطلبات الشهادة الصحية
آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة البلديات والإسكان
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2024-05-15
- القطاعات
- الصحة، الأمن الغذائي، العمل والتوظيف
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع العاملين في منشآت الغذاء ومنشآت الصحة العامة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك على العاملين في الأنشطة التي لا تخضع لإشراف الوزارة وترغب في إصدار شهادات صحية. يشمل النطاق الفئات المستهدفة المحددة في قائمة المهن والأنشطة المنشورة على منصة بلدي.
الإلزامات
يلتزم العامل بالحصول على شهادة صحية بعد إجراء كشف طبي معتمد لدى وزارة الصحة وتسديد الرسوم، كما يلتزم باجتياز اختبار التثقيف الصحي خلال 90 يوماً من إصدار الشهادة، وتجديد الشهادة سنوياً، وإعادة الاختبار كل 3 سنوات. تلتزم منشآت الغذاء والصحة العامة بالتحقق من استيفاء العاملين للمتطلبات، بينما تلتزم الجهات التي تقدم التثقيف الصحي بالترخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل الإرشادي على الأحكام المنظمة لإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجالي الغذاء والصحة العامة، بدءاً بتعريف المصطلحات كالشهادة الصحية والتقرير الطبي والتثقيف الصحي، وتحديد الفئات المستهدفة وفق قائمة المهن والأنشطة. يوضح الدليل متطلبات الشهادة الصحية من فحص طبي ورسوم، ومتطلبات اختبار التثقيف الصحي من مواد تثقيفية واجتياز الاختبار خلال 90 يوماً، مع أحكام التجديد والإلغاء والمهلة الإضافية. كما ينظم إجراءات إصدار الشهادة للعاملين في الأنشطة غير الخاضعة لإشراف الوزارة، والأحكام العامة المتعلقة بالتظلمات والمراجع، ويؤكد على رقمنة الشهادة ومنع استخدام البطاقات الورقية.
محتويات النظام4 قسمًا
1. المصطلحات والتعريفات
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية: شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
العامل: كل من يجب عليه الحصول على شهادة صحية ويعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة.
الشهادة الصحية: وثيقة نظامية تؤكد ان المستفيد لائق طبياً للعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة.
التقرير الطبي: تقرير إلكتروني موثق من إحدى الجهات الصحية المعتمدة لدى وزارة
2. الفئات المستهدفة و 3. متطلبات الشهادة الصحية
2. الفئات المستهدفة

•الفئات المذكورة أعلاه تشمل الأنشطة المذكورة في قائمة الأنشطة والمهن.
3. متطلبات الشهادة الصحية
1 .3 متطلبات الشهادة الصحية:
1. أن يكون المستفيد مصرح له بالعمل نظاماً وفق نظام العمل. 2. يجب أن يكون المستفيد لائق صحياً بتقرير طبي (بالفحص المعتمد للشهادة الصحية) من أحد الجهات الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة. 3. تسديد رسوم الشهادة الصحية.
2 .3 متطلبات اختبار التثقيف الصحي :
1. يجب أن تكون المهنة والنشاط مدرجة في قائمة المهن والأنشطة. 2. يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الصحية. 3. يجب على المتقدم الحصول على
4. إجراءات إصدار الشهادة الصحية
1 .4 مسار إصدار وتجديد الشهادة الصحية:
شروط الإصدار والتجديد: •اجراء كشف طبي في أحد المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة. •تسديد رسوم الشهادة الصحية.
2 .4 إلغاء الشهادة الصحية:
حالات الإلغاء: يحق للمستفيد إلغاء الشهادة الصحية خلال (90) يوم من تاريخ الإصدار.
3 .4 اختبار التثقيف الصحي:
شروط الخضوع لاختبار التثقيف الصحي ومعاودة الاختبار كل (3) سنوات: 1. ان تكون المهنة مدرجة في قائمة المهن والأنشطة. 2. أن يكون المستفيد حاصل على الشهادة الصحية. 3. تسديد تكلفة (الاختبار). 4. اجتياز اختبار التثقيف الصحي بأحد المراكز المعتمدة للاختبار.
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر