دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني

آخر تحديث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2023-03-07
القطاعات
المياه والبيئة، الإسكان، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الدليل على أعمال التصميم والإنشاء والإضافة والتعديل للمباني في المملكة العربية السعودية، ويخاطب جميع الأطراف المعنية مثل المالك، المصمم المعتمد، المقاول المنفذ، جهات التفتيش، الموردين والمصنعين، والجهات الرقابية كوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الإلزامات

يلتزم المالك والمصمم المعتمد والمقاول المنفذ بتنفيذ القائمة الإلزامية للترشيد الواردة في الدليل، والتي تشمل استخدام أدوات ومنتجات مرشدة حاصلة على فئة (أ) أو (ب) في بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وتركيب عدادات ذكية لقياس استهلاك المياه وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي SBC 1001 وSBC 701. كما تلتزم جهات التفتيش بالتحقق من المطابقة، وتلتزم جهات مسح السوق بمراقبة المنتجات في الأسواق.

ملخص الأحكام

يُعدّ هذا الدليل الصادر عن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) وثيقة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها في المباني، استناداً إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وقرار مجلس الوزراء رقم 710، وبالتوافق مع كود البناء السعودي وخاصة الكود السعودي للبناء الأخضر SBC1001 والكود السعودي للتمديدات الصحية SBC701. يشمل الدليل قائمتين: القائمة الإلزامية التي يجب الالتزام بجميع بنودها، والقائمة الاسترشادية التي يُفضّل تطبيقها. ويحدد أدوار الجهات المختصة كوزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى المالك والمصمم والمقاول. كما ينظم إجراءات قياس استهلاك المياه وتركيب العدادات الذكية، وآليات التفتيش والتحقق، والحصول على شهادة مائي للترشيد، والمخالفات والعقوبات.

الفصل الاول مقدمة والتعريفات

الفصل الاول: مقدمة

التعريفات

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)

مائي: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

الدليل: دليل تطبيق اجراءات ومتطلبات الترشيد.

الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة الشـــؤون البلدية والقروية والاســـكان ويقع الموقع في دائرة إشرافها ويناط بها متابعة إصدار التراخيص الإنشائية اللازمة.

كود البناء الســعودي : مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة وتحقيق الإستدامة.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد

تمهيد والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة

تمهيد

تم إعداد هذا الدليل بشكل رئيسي وفق متطلبات ترشيد المياه في كود البناء السعودي، وبالذات الكود السعودي للبناء الأخضر SBC1001، والكود السعودي للتمديدات الصحية SBC 701، والكود السعودي العام SBC 201 والكود السعودي للمباني السكنية SBC1102. ولا يغني هذا الدليل عن الرجوع إلى كود البناء السعودي، وأي تعارض فيما بينهما (فيما عدا البنود التي لم ترد في الكود)، فان نصوص الكود هي المرجع الأساسي.

مقدمة

يسر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وكأحد جهوده في تحقيق الأهداف المنوطة به، أن يقدم هذا الدليل لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها. إذ تعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر

الأدوار والمسؤوليات وقياس استهلاك المياه

الأدوار والمسؤوليات

يتشارك المسؤولية في مهمة رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، العديد من الجهات، ومنها (للمثال لا للحصر):

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: إصدار أدلة الترشيد، وتحديثها حسب المتطلبات الفنية التي تحقق الكفاءة والترشيد

شركة المياه الوطنية: قياس وجمع بيانات استهلاك المياه.

الهيئة السعودية للمهندسين: اعتماد الأشخاص الطبيعيين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

جهة التفتيش: القيام بأعمال التفتيش والتأكد من تطبيق الدليل.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO : تنظيم ومنح بطاقات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني — ملخصه ومواده | ريحان