دليل شروط و متطلبات فسح الغذاء والأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للمعارض والمؤتمرات والمواسم
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- الأساس النظامي
- نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25 هـ
- القطاعات
- الجمارك والتجارة الدولية، الأمن الغذائي، الصحة
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المستوردين والعارضين الراغبين في فسح المنتجات الغذائية والمستحضرات التجميلية (والأجهزة والمستلزمات الطبية) بغرض العرض أو الاستهلاك أو التسويق في المعارض والمؤتمرات والمواسم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
تلتزم الجهات المستوردة (العارضون أو المشاركون) بتقديم المستندات المطلوبة عبر منصة فسح الإلكتروني، والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للمنتجات غير المسجلة أو غير المدرجة، وتقديم تعهد بعدم الاستهلاك أو التسويق للمنتجات المستوردة لغرض العرض فقط، وإعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة. كما تلتزم بتقديم شهادات صحية وشهادات حلال وشهادات ذبح حلال للمنتجات ذات الأصل الحيواني، وشهادات صحية نباتية للمنتجات النباتية، بالإضافة إلى فاتورة وبوليصة شحن، وترخيص المعرض أو المناسبة مع إثبات المشاركة.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالغذاء والمنتج التجميلي والأجهزة الطبية وشهادات الحلال، ويحدد الشروط والمتطلبات اللازمة لفسح هذه المنتجات عبر المنافذ الجمركية عند استيرادها للمعارض والمؤتمرات والمواسم. ينقسم الدليل إلى شروط عامة تمنع الاستيراد من الدول الموبوءة أو السلع الممنوعة، ثم شروط خاصة حسب الغرض من الاستيراد: إما لغرض العرض فقط (مع تعهد بعدم الاستهلاك أو البيع وإعادة التصدير) أو لغرض الاستهلاك والتسويق (مع التسجيل المسبق وتقديم خطاب موافقة والمستندات الداعمة). كما يحدد المستندات المطلوبة للتقديم عبر منصة فسح الإلكتروني، بما في ذلك الشهادات الصحية وشهادات الحلال والوثائق التجارية. ويهدف الدليل إلى تنظيم عملية الفسح وضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير واللوائح الفنية المعتمدة.
محتويات النظام3 قسمًا
التعاريف والمفاهيم الأساسية
التعاريف
الهيئة:
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الفسح:
إصدار القرار حيال الموافقة من عدمها على دخول الإرساليات عبر المنافذ الجمركية.
الغذاء:
كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواءً كان خامًا أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
المنتج التجميلي:
أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في
شروط ومتطلبات فسح المنتجات الغذائية والتجميلية
شروط ومتطلبات فسح المنتجات الغذائية
الشروط والمتطلبات العامة:
- يمنع الاستيراد من الدول الموبوءة للمنتجات من الأصل الحيواني والخضار والفواكه (الدول المحظورة حسب ما ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا)) - ان لا تكون ضمن قائمة السلع الغذائية الممنوع استيرادها او ان تحتوي المكونات على احد هذه السلع والمنشورة على موقع الهيئة (هنا)
الاستيراد لغرض العرض:
- تقديم تعهد للجمارك مع تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسخة بعدم الاستهلاك والتسويق للجمارك وإعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة.
الاستيراد لغرض الاستهلاك والتسويق:
- تسجيلها في نظام الغذاء أو التقديم بخطاب مسبق قبل وصول
نموذج التعهد والإحالة للدليل الإرشادي لفسح الأجهزة الطبية للمعارض
متطلبات فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية
<!-- Page 14 -->
لشروط فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية الاطلاع على (الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط) رقم (3.0) بتاريخ (2020/12/27م) والمنشور على موقع الهيئة الالكتروني (اضغط هنا)
نموذج التعهد
نحن (اسم الجهة أو المستورد) ... نتعهد بالتالي:
1. جميع المعلومات والمستندات المقدمة صحيحة وفي حال اختلافها فأننا نتحمل كامل المسؤولية القانونية وللهينة الحق في اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة. 2. تم الاطلاع على جميع الاشتراطات والمتطلبات المقدمة للهيئة وملتزمون بالأخذ بها. 3. الالتزام بعدم عرض الشحنة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر