دليل رحلة المستثمر لترخيص مستودعات الأعلاف والإضافات العلفية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الزراعة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا الدليل على المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط مستودعات الأعلاف والإضافات العلفية، ويشمل إجراءات الترخيص والتجديد، والمتطلبات الفنية للتخزين الجيد للغير، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
يلتزم المستأجر بالتأكد من أن مصادر الأعلاف من مصانع مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوثيق عمليات الاستلام والتسليم، والامتثال لتعليمات الهيئة. كما يلتزم المستودع المؤجر بأرشفة العمليات، ونقل المنتجات منتهية الصلاحية، وإخطار المستأجر بتعاميم الهيئة، وتطبيق الشروط الفنية للتخزين الجيد.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل رحلة المستثمر لترخيص مستودعات الأعلاف والإضافات العلفية على الأحكام والإجراءات المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وتجديده، وذلك عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء. يحدد الدليل المتطلبات الفنية للتخزين الجيد للغير، بما في ذلك شروط العقد بين المستأجر والمؤجر، ومسؤوليات كل طرف. كما ينص على أن مدة الترخيص ثلاث سنوات دون رسوم، ويجب تقديم طلب التجديد قبل تسعين يوماً من انتهائه. ويخضع المخالفون للعقوبات المقررة في نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠).
محتويات النظام3 قسمًا
الفصل الخامس
آلية الحصول على الترخيص (ترخيص مزاولة النشاط) / تجديد ترخيص مزاولة النشاط
بعد الحصول على الترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المذكورة في الفصل الرابع. يتم التقديم على ترخيص مزاولة النشاط إلكترونياً بإتباع الخطوات التالية:
1. الدخول على رابط الخدمة التالي :
2. تعبئة الطلب وارفاق نموذج التفويض.
3. القيام بإكمال كافة الخطوات في السجل الوطني للأعلاف :
| الأشخاص المصرح لهم | عنوان المنشأة | معلومات المنشأة | | --- | --- | --- | | المستندات | المنشآت التابعة | نشاط المنشأة | | | الاقرار | |
المستندات المطلوبة في النظام الإلكتروني:
يجب
ثانياً
مسؤولية المستأجر:
1. يجب التأكد من مصادر الشراء والتوريد للأعلاف والاضافات العلفية التي يتم تخزينها في مستودعه على أن تكون من مصانع محلية مرخصة من الهيئة، أو قيامه باستيرادها بصفته الوكيل الرسمي أو الموزع المعتمد لها.
2. يجب التوثيق والأرشفة ورقياً أو الكترونياً لجميع عمليات الاستلام والتسليم للأعلاف والاضافات العلفية التي يتم تخزينها بالمنطقة المخصصة للمستأجر.
3. يجب الالتزام بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة.
4. يجب الالتزام التام بكافة الإجراءات المتعلقة بأي استدعاءات تصدر من الهيئة.
مسؤوليات المستودع (المؤجر):
يلتزم المستودع المؤجر بما يلي:
1. يجب
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
استناداً إلى الفقرة (الرابعة) من المادة الثانية والثلاثون من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣ هـ والتي تنص على (تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك).
الفصل السابع
الأسئلة الشائعة
س/ من الذي يقوم بتقديم الطلب لدى الهيئة؟
يقوم بعملية التقديم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر