دليل رحلة المتعامل من التسجيل وتقديم الإقرار حتى صدور القرار النهائي لمكلفي ضريبة القيمة المضافة
ساريآخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- المالية والضرائب، القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع مكلفي ضريبة القيمة المضافة (الخاضعين للضريبة) في المملكة العربية السعودية، ويغطي رحلتهم الإجرائية من التسجيل وتقديم الإقرار، مروراً بالفحص والتقييم، وصولاً إلى التظلم والتقاضي أمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ولجان الفصل.
الإلزامات
يلتزم كل خاضع للضريبة (مكلف) بالالتزام بأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ومن أبرز الالتزامات: التسجيل الإلزامي أو الاختياري لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترات المحددة، سداد صافي الضريبة المستحقة، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الداعمة، تمكين الهيئة من إجراء الفحص والتدقيق، وتقديم التصحيحات اللازمة عند الخطأ. كما تلتزم الهيئة بإجراء التقييم والفحص وفق الإجراءات النظامية، وتلتزم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بنظر الدعاوى وفقاً لقواعد عمل اللجان.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل على الإطار النظري والإجرائي لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، متضمناً أبرز التعريفات النظامية، وأحكام التسجيل (الإلزامي والاختياري)، وآليات إعداد وتقديم الإقرار الضريبي، وبيان أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسب الأساسية والصفرية والمعفاة، وقواعد خصم ضريبة المدخلات، والالتزامات المتعلقة بحفظ السجلات والمستندات. كما يشرح صلاحيات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في التقييم والفحص والتصحيح، وإجراءات التظلم والتسوية أمام اللجنة الداخلية للتسوية، وآلية قيد الدعوى أمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ومراحل نظر الدعوى أمام دوائر الفصل الابتدائية والاستئنافية، بما في ذلك طرق الطعن كالاستئناف والتماس إعادة النظر والمعارضة، وصولاً إلى صدور القرار النهائي. كما يسلط الضوء على تجربة التقاضي الرقمية عبر نظام 'حياد'.
محتويات النظام85 قسمًا
رحلة المتعامل
المقدمة
تهدف الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، من خلال هذا الدليل، إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى المكلفين وتيسير رحلتهم الإجرائية في ضريبة القيمة المضافة. ويقدم الدليل مرجعاً قانونياً وفنياً متكاملاً، يشرح آليات إعداد الإقرار الضريبي وعناصره الأساسية، مع توضيح الفئات المكلفة بتقديمه والمدد النظامية المحددة من قبل الهيئة، بما يضمن الامتثال الضريبي الفعال. كما يستعرض الدليل المسار الإجرائي الذي يبدأ من تقديم الإقرار وفحصه، وصولاً إلى إجراءات الربط الضريبي وحقوق المكلفين في التظلم وتقديم طلبات التسوية أمام اللجنة الداخلية. كما شمل الدليل آلية قيد الدعوى لدى
أبرز التعريفات الرئيسية (part 2)
📊 [Table](tables/page_011_table_001.html)
الانحساب العكسي: الالية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزمًا بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولًا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.
التوريد: أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقًا للحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
مكان التوريد: تعريف يحدد معايير تحديد الدولة التي يتم فيها توريد السلعة أو الخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
التوريد المفترض: كل ما يعد بمثابة توريد وفقًا للحالات المنصوص عليها في المادة (8) من الاتفاقية.
ضريبة المدخلات: الضريبة التي يتحملها الخاضع
أبرز التعريفات الرئيسية (part 3)
📊 [Table](tables/page_012_table_001.html)
- حد التسجيل الالزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجب يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة. - حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل لغايات الضريبة. - الرقم الضريبي (TIN): الرقم المخصص للمسجلين لدى الهيئة لتحديد هويتهم الضريبية. - المكلف: الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصًا لممارسة النشاط. - التقييم: يتمّ تقييم صافي الضريبة المستحقة عن الشخص الخاضع للضريبة إما: ذاتيًا
٨٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر