دليل خطة عمل الرقابة الصحية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (معالي الوزير) رقم ٤٩١٢٤ وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ هـ
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، الرقابة
النطاق
يسري دليل خطة عمل الرقابة الصحية على جميع القائمين بأعمال الرقابة الصحية والتفتيش في الأمانات والبلديات بالمملكة العربية السعودية، ويشمل المنشآت الغذائية الخاضعة للرقابة النظامية، بما في ذلك أنشطة الإنتاج والمناولة والتخزين والتوزيع.
الإلزامات
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة الصحية بإعداد خطط تفتيش سنوية وشهرية وأسبوعية بناءً على تحليل بيانات السنوات السابقة وتصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة. كما تلتزم بتحديث قاعدة بيانات المنشآت الغذائية، وتنفيذ زيارات التفتيش وفق ثلاث مراحل (الإعداد، التنفيذ، إعداد التقارير)، وتطبيق متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء (هاسب) وبرامج المتطلبات الأولية.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل خطة عمل الرقابة الصحية على إطار تنظيمي شامل لأعمال التفتيش والرقابة على الأغذية. يبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (سلامة الغذاء، تحليل المخاطر، نقاط التحكم الحرجة)، ثم ينتقل إلى التخطيط الاستراتيجي للتفتيش عبر مراحل سنوية وشهرية وأسبوعية، مع مراعاة تحليل البيانات السابقة وتقييم خطورة المنشآت. يتناول الدليل أيضاً متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء، بما في ذلك مسؤوليات الإدارة، البرامج التمهيدية، تحليل مصادر الخطر، إجراءات التحقق، وسحب المنتجات غير الآمنة. كما يغطي مهارات المراقبين الصحيين، إدارة الوقت، التواصل، وإجراء المقابلات، بهدف ضمان فعالية الرقابة وحماية الصحة العامة.
محتويات النظام44 قسمًا
الباب الأول: تعاريف ومفاهيم الرقابة الغذائية
الباب الأول
فحص المُنتَجات الغذائية أو النُظم الغذائية بواسطة وكالة لها سلطة أداء وظائف التنظيم أو سلطة تنفيذية أو الوظيفتين معاً، من أجل الرقابة على الخامات وعمليات التصنيع والتوزيع، ويمثل ذلك المُنتَجات أثناء التصنيع والمُنتَجات المصنّعة نهائياً للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التنظيمية.
الاستمرار في رصد الأغذية المعروضة لضمان عدم تعريض المستهلكين لمُكوّنات في هذه الأغذية تكون خطرة على الصحة، مثل: الملوثات الكيميائية أو مصادر الخطر البيولوجي.
ضمان ألا تتسبب الأغذية في الإضرار بالمستهلك عند إعدادها و/أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها.
ضمان أن تكون الأغذية مقبولة للاستهلاك الآدمي
الباب الثاني: التخطيط العام للرقابة الصحية
الباب الثاني
التخطيط لعملية الرقابة الصحية وتنفيذها
إن التخطيط لأعمال الرقابة الصحية وتنفيذ زيارات التفتيش أمر أساسي يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، فالتفتيش المخطط له جيداً:
- يزيد من نجاح التفتيش. - يؤسس للاستغلال الأفضل للوقت المتاح. - يوفر للمستفيدين من مختلف أنواع التفتيش الخدمات التي يستحقونها.
1. التخطيط العام:
يجب أن ترتبط الزيارات الفعلية للمنشآت بخطة تشغيلية سنوية عامّة للتفتيش، ويتطلب إعداد هذه الخطة توفير المعلومات التالية: أ. عدد المنشآت الخاضعة للرقابة نظامياً. ب. المواقع الفعلية لهذه المنشآت. ج. تحليل البيانات المتعلقة بالرقابة للسنوات
الباب الثاني: التخطيط السنوي والشهري والأسبوعي
يتوجب على المسؤول المختص بداية كل عام أن يُعدّ الخطة السنوية للرقابة، هذه الخطة هي عبارة عن التوجهات والأولويات التي سيتم اتباعها من قبل الجهات المختصة بناءً على منهجية التخطيط الاستيراتيجي للأمانات والبلديات التابعة لها، ويتم أخذ النقاط الآتية بعين الاعتبار عند صياغة الخطة السنوية للتفتيش:
- الخطة الاستيراتيجية للأمانات والبلديات التابعة لها. - الأهداف الاستيراتيجية للأمانات والبلديات التابعة لها. - تحليل البيانات المتعلقة بزيارات التفتيش الميدانية للأعوام السابقة. - سلامة الأغذية المقدمة واحتياجات المستهلك ومتلقي الخدمة. - أهداف التفتيش التشغيلية المراد تحقيقها خلال السنة. - معدل إنتاجية
٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر