دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي

آخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمياه
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-07-15
القطاعات
المياه والبيئة، المعاملات التجارية، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

يسري دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي على مقدمي الخدمة المرخصين بموجب نظام المياه (مقدم خدمة توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، ومقدم خدمة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي)، وكذلك على طالبي الخدمة والمستهلكين، وذلك في نطاق خدمات المياه والصرف الصحي للاستخدام الحضري داخل المملكة، بما في ذلك المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والحكومية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ توجيهات الهيئة السعودية للمياه خلال 10 أيام عمل، وضمان إمدادات المياه وتجميع الصرف الصحي للمنشآت في المواقع المخططة، ومعالجة الشكاوى خلال 10 أيام عمل، وعدم التمييز بين المستهلكين. كما يلتزم المستهلك بسداد المستحقات بانتظام، وإجراء الصيانة الدورية لشبكات التغذية الداخلية، وإنشاء اتحاد ملاك للمنشآت متعددة الملاك، وعدم السماح للغير بالاستفادة من التوصيلة. أما طالب الخدمة فيلتزم بفصل شبكة التغذية في المنشآت الجديدة متعددة الوحدات.

ملخص الأحكام

يتضمن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للمياه الأحكام التنظيمية لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي واستهلاكها وفوترة مستحقاتها وإيقافها. يبدأ الفصل الأول بتعريف المصطلحات الجوهرية كـ (مقدم الخدمة، المستهلك، طالب الخدمة، المنشأة متعددة الوحدات، والفئات الاستهلاكية). ويحدد الفصل الثاني الأحكام العامة التي تلزم مقدم الخدمة بضمان الإمداد وتجميع الصرف الصحي ومعالجة الشكاوى، وتلزم المستهلك بسداد الفواتير وصيانة الشبكات الداخلية. وينظم الفصل الثالث ضوابط إيصال الخدمات للمنشآت متعددة الوحدات، وتحديد عدد العدادات وأقطار التوصيلات بناءً على رخصة البناء أو الوضع الفعلي، مع حظر إيصال الخدمة للعقارات دون صكوك. ويعالج الفصل الرابع إجراءات تعديل الخدمات، والفصل الخامس ضوابط إيقاف الخدمة وإعادتها لعدم السداد، بينما يختص الفصل السادس بتعريفة الاستهلاك والفصل السابع بضوابط الفوترة وحساب الاستهلاك.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

النظام: نظام المياه.

مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ بنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

طالب الخدمة: المالك أو المستأجر أو المستثمر أو من يمثلهم بموجب وكالة معتبرة نظاماً، الذي يتقدم بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو يستأجرها مستثمرها أو لإجراء أي تعديل على

المادة 2

- الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو بند في هذا الدليل. - يلتزم مقدم الخدمة والمستهلك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. - يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب الدليل وذلك خلال (10) أيام عمل، وإلا يعد مخالف لأحكام النظام مع إلزامه بالتنفيذ، وفي حال حاجة مقدم الخدمة لتمديد المدة يرفع إلى الهيئة بذلك. - يلتزم مقدم الخدمة بعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أو جزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية. - يلتزم مقدم الخدمة بضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن مرحلة التنمية العمرانية

المادة 4

1. يجوز لطالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات القائمة، فصل شبكة التغذية للوحدات المتعددة وطلب تركيب عداد مياه مستقل لكل وحدة، أو طلب تركيب عداد رئيسي وعدادات فرعية، حسب تقدير مقدم الخدمة.

2. يجب على طالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات الجديدة والتي تتكون من وحدات مستقلة، أن يلتزم بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة، وفقاً لإحدى الحالات التالية: أ- في حال تنفيذ الوحدات بشبكات وخزانات مستقلة، يقوم مقدم الخدمة بتركيب توصيلة وعداد خاص لكل وحدة مستقلة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل) وفقاً للآلية المعتمدة.

ب- في حال تنفيذ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي — ملخصه ومواده | ريحان