دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام

آخر تحديث الهيئة العامة للمنافسةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للمنافسة
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-03-17
القطاعات
المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، النقل

النطاق

يسري دليل تعزيز المنافسة في منصات توصيل الطعام على جميع منصات توصيل الطعام (التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع ومقدمي الخدمات والمستهلك النهائي) وبائعي السلع (المطاعم) العاملين في المملكة، وذلك مع مراعاة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم منصات توصيل الطعام وبائعو السلع بالامتثال لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والامتناع عن أي اتفاقيات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة، بما في ذلك الاتفاقيات المحظورة بموجب المادة الخامسة من النظام. كما تلتزم المنشآت ذات الوضع المهيمن بعدم إساءة استغلال هذا الوضع وفقاً للمادة السادسة من النظام، وتبني أعلى معايير الامتثال للمبادئ التنافسية الحرة والعادلة.

ملخص الأحكام

يُعد دليل تعزيز المنافسة في منصات توصيل الطعام وثيقة إرشادية صادرة عن الهيئة العامة للمنافسة، تهدف إلى تنظيم البيئة التنافسية لقطاع منصات توصيل الطعام. يحدد الدليل نطاق تطبيقه على المنصات وبائعي السلع، ويستعرض المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التنافسية المستمدة من نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. يشتمل الدليل على أحكام تحظر الاتفاقيات المخلة بالمنافسة (المادة الخامسة من النظام) وإساءة استغلال الوضع المهيمن (المادة السادسة من النظام)، مع بيان أسس تقدير الهيمنة. كما يتناول صوراً محددة للممارسات المحظورة في هذا القطاع، مثل استراتيجيات التسويق وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية، والتفضيل الذاتي، بهدف تعزيز كفاءة السوق وحماية مصالح المستهلكين وبائعي السلع.

التعريفات والأهداف

القواعد العامة

التعريفات

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (75/م) وتاريخ 29/6/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (337) وتاريخ 25/11/1441هـ، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبنية أمام كل منها –مالم يقتضي السياق غير ذلك-:

الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.

النظام: نظام المنافسة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.

الدليل: دليل تعزيز المنافسة في منصات توصيل الطعام.

المنصات: منصات توصيل الطعام التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع ومقدمي

النطاق والقواعد العامة

الأهداف

يهدف الدليل إلى: - البيئة التنافسية لقطاع منصات توصيل الطعام بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (596). - تنظيم ممارسة أنشطة المنصات بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة. - تحديد المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التنافسية التي تعزز من كفاءة قطاع المنصات. - تعزيز التزام المنصات في القواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق، بما يحقق الفاعلية الاقتصادية ويعزز الابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاهية المستهلكين ومصالح بائعي السلع. - الحد من موانع الدخول والتوسع ذات الأثر على بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع. -

نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

نصت المادة الخامسة من النظام على حظر الاتفاقيات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. ونصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على الممارسات المحظورة كمخالفات صريحة بين المنشآت المتنافسة وبمجرد ارتكابها.

كما تضمنت المادة السادسة من النظام حظر قيام أي منشأة –أو مجموعة منشآت- تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية أو جزء مهم منه؛ بإساءة استغلال وضعها المهيمن للإخلال بالمنافسة أو الحد منها سواء كان حدًا حالًا أو محتملًا، وصريحًا كان ذلك أم ضمنيًا.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام — ملخصه ومواده | ريحان