دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية

آخر تحديث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-06-18
القطاعات
المنظمات غير الربحية

النطاق

يسري هذا الدليل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية الخاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وذلك عند اختيار أسمائها بغرض التأسيس أو التعديل.

الإلزامات

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية باتباع المبادئ الأساسية الواردة في الدليل، ومنها: أن يعبر الاسم عن طبيعة النشاط بوضوح، وأن يكون فريداً وغير مكرر، وألا يقل طوله عن ثلاثة أحرف. ويجب الامتناع عن استخدام الأسماء المحظورة المدرجة في الدليل، وتجنب أي إشارة أو رسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن إساءة للدين أو تشابهاً مع رموز الدولة أو المنظمات الدولية دون تصريح رسمي.

ملخص الأحكام

يُعدّ دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية وثيقة تنظيمية تصدر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويحدد الأسس والمبادئ التوجيهية لعملية اختيار أسماء هذه الكيانات. يشتمل الدليل على تعريفات قانونية للكيانات المعنية، ونطاق التطبيق، والغرض منه، والإطار التنظيمي المستند إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. ويتضمن المبادئ الأساسية للتسمية، وقائمة شاملة بالأسماء المحظور استخدامها، مع أحكام عامة تنص على أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المشرفة على تطبيق أحكام الدليل، مع إمكانية مراجعته وتعديله عند الحاجة.

محتويات النظام1 قسمًا

18020_reg_502

التعريفات

التعريفات:

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية المؤسسة أو الصندوق ضمن اختصاصاتها. الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء الدليل: دليل تسمية الجمعيات، والمؤسسات الأهلية ،والصناديق العائلية والأهلية. الجمعية الأهلية: كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير ً معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معا ، غير هادفة للربح ً أساسا ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية — ملخصه ومواده | ريحان