دليل المستثمر لخدمات الرخص والتصاريح
ساريآخر تحديث هيئة تنظيم المياه والكهرباءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تنظيم المياه والكهرباء
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- الطاقة، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا الدليل على المستثمرين والجهات الراغبة في مزاولة أنشطة توليد الكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتبريد المناطق في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
الإلزامات
تلتزم الجهات المستفيدة بتقديم طلبات التصاريح والرخص والإعفاءات عبر القنوات الإلكترونية أو البريدية المحددة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في نماذج الطلب، ومنها موافقات وزارة الطاقة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي واتفاقيات الربط، وفقاً للإطارات التنظيمية المنشورة.
ملخص الأحكام
يستعرض دليل المستثمر لخدمات الرخص والتصاريح الصادر عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على التصاريح والرخص والإعفاءات للأنشطة الكهربائية الخاضعة لتنظيم الهيئة، وهي توليد الكهرباء (بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقليدية)، والإنتاج المزدوج، وتبريد المناطق. يوضح الدليل قنوات تقديم الطلبات، ونماذج المتطلبات لكل من تصريح الدراسة والرخصة والإعفاء، مع الإشارة إلى الحالات التي لا يلزم فيها الحصول على ترخيص. كما يحيل الدليل إلى الإطارات التنظيمية التفصيلية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، ويشمل إيضاحاً للمدد والرسوم عبر وثيقة قواعد وإجراءات الرخص.
محتويات النظام6 قسمًا
مقدمة الدليل ونطاقه وطرق التقديم
تمهيد: تتولى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء "الهيئة" تنظيم الأنشطة الكهربائية بموجب نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/05/16هـ، وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/05/14هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1442/10/28هـ، واللاتحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/02) وتاريخ 1443/04/13هـ. الموافق 2021/11/18م.
نطاق الدليل: يستعرض هذا الدليل متطلبات وإجراءات الحصول على التصاريح والرخص والإعفاءات للأنشطة الآتية: 1. نشاط توليد الكهرباء. 2. نشاط الإنتاج المزدوج. 3. نشاط تبريد المناطق.
التعريفات ورحلة المستثمر (أنواع التوليد)
التعريفات:
لمزيد من التوضيح بشأن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل الاسترشادي، يمكن الاطلاع على نظام الكهرباء واللاتحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة، والتنظيمات الصادرة من الهيئة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
رحلة المستثمر:
1. توليد الكهرباء بالطاقة التقليدية/الإنتاج المزدوج لغرض الاستهلاك الذاتي:
2. توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي:¹
| الحد الأقصى | منظومات الطاقة المتجددة | الحد الأدنى | | --- | --- | --- | | 30 ميجاواط | (التي لا يشملها الإطار التنظيمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة)
يمكن الاطلاع على ضوابط وشروط
متطلبات التصاريح والرخص والإعفاءات
متطلبات الحصول على التصاريح والرخص والإعفاءات:
يمكن الاطلاع على المتطلبات في نموذج الطلب المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (www.sera.gov.sa) نافذة "المستثمر".
وفيما يلي نبذة تعريفية عامة عن التصاريح والرخص والإعفاءات ومتطلباتها:
أ- تصريح الدراسة:
تصدر الهيئة للجهة المستفيدة (المستهلك لمخرجات المحطة) تصريح بدراسة إنشاء المحطة لغرض إجراء الدراسات والحصول على المعلومات المتعلقة بمشروعها واتخاذ جميع الخطوات الإجرائية والفنية اللازمة لأغراض الدراسة وطرح المشروع ضمن الحدود المنصوص عليها في نموذج طلب التصريح، وتكون مدة صلاحية التصريح سنة ميلادية (1) واحدة قابلة لطلب التجديد
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر