دليل المسارات التنظيمية للمواد الخام الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
يسري دليل المسارات التنظيمية للمواد الخام الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء على جميع المواد الخام (الأولية) الداخلة في تركيب أو تصنيع المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة، مثل الغذاء والمستحضرات الصيدلانية والتجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية والأعلاف. ويستهدف المصانع المحلية والمستوردين والشركات المنتجة والأفراد المستثمرين.
الإلزامات
تلتزم الجهات الخاضعة للدليل باتباع المسارات التنظيمية المحددة لكل نوع من المواد الخام، واستخدام الأنظمة الإلكترونية المختصة (مثل FIRS وIBRCS ومنصة فسح)، والحصول على أذون الاستيراد والموافقات اللازمة قبل الفسح. كما تلتزم باللوائح الفنية والنظامية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان مطابقة المواد الخام للمعايير الصحية والسلامة.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل المسارات التنظيمية للمواد الخام الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء على الإطار الإجرائي والتنظيمي للمواد الأولية في القطاعات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية والأعلاف. يحدد الدليل التعريفات النظامية للمواد الخام والأعلاف والأدوية والأجهزة الطبية والتجميل والمواد الكيميائية، ويوضح الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتسهيل إجراءات الاستيراد والفسح (مثل GHAD وFIRS وIFCS وAFNR وIBRCS ومنصة فسح). كما يبين المسارات التنظيمية لكل فئة عبر جداول إرشادية، ويهدف إلى دعم توطين الصناعات الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنظيم دخول المواد الخام وضمان مطابقتها للاشتراطات الفنية والنظامية.
محتويات النظام6 قسمًا
التعريفات: الغذاء والأعلاف والدواء
التعريفات حسب ما نصت عليه الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة للغذاء والدواء
الغذاء: - الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته. - المنتجات الأولية: منتجات يتم إنتاجها بشكل أولي ولم يتم عليها أي عملية تصنيع ومنها ما ينتج من التربة وتربية الماشية وصيد حيوانات اليابسة وصيد البحر. - التجهيز أو التصنيع: يقصد به أي إجراء من شأنه أن يغير المنتج الأولي بشكل جوهري بما في ذلك التسخين أو التدخين أو المعالجة أو التجفيف أو مزيج من هذه العمليات.
الأعلاف: - الاعلاف: ما يعد لتغذية
التعريفات: الأجهزة الطبية والتجميل والمواد الكيميائية
الأجهزة والمستلزمات الطبية: الجهاز الطبي: كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات، وتستخدم كذلك في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم، ودعم أو تمكين الحياة (الوظائف الحيوية للإنسان) من الاستمرار، وتنظيم الحمل أو المساعدة عليه، وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء
المقدمة والغرض والنطاق والأدلة ذات العلاقة
المقدمة
تشكل المواد الخام دورا هاما في توطين الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ويساهم توفرها بخلق سوق واعد لقطاعات الصناعات الغذائية، الدوائية، الأجهزة والمستلزمات الطبية لتحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما تدعم منظومة التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر قادر على التعاطي مع كافة المتغيرات لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة. تكمن أهمية المواد الخام بأنها أحد العناصر الرئيسية لعملية الإنتاج في أي صناعة ولها دور مهم في الصناعات التحويلية. وسعيا من الهيئة في تنظيم كل ما هو خاضع لإشراف الهيئة قامت بإعداد هذا الدليل لتوضيح المسارات التنظيمية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر