دليل المدين الإرشادي في إجراءات الإفلاس
ساريآخر تحديث لجنة الإفلاسإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- لجنة الإفلاس
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على الدائنين الراغبين في التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد المدينين في المملكة العربية السعودية، سواء كان المدين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك ضمن الإطار التنظيمي لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
الإلزامات
يلتزم الدائن الراغب في افتتاح إجراء الإفلاس بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كالمحامي والمحاسب القانوني، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، والاطلاع على الإطار التنظيمي للإفلاس، وتحديد إجراء الإفلاس المناسب، وإعداد المعلومات والوثائق المطلوبة وفقاً للائحة المعلومات والوثائق، والتقدم بطلب الافتتاح عبر بوابة نظام القضاء التجاري مع إرفاق المستندات الدقيقة والمناسبة.
ملخص الأحكام
يقدم دليل المدين الإرشادي في إجراءات الإفلاس إطاراً توجيهياً شاملاً للدائنين لافتتاح إجراءات الإفلاس، مقسماً إلى أربع خطوات رئيسية: الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، التواصل مع أصحاب المصلحة، الاطلاع على الإطار التنظيمي للإفلاس، وتحديد إجراء الإفلاس المناسب. يتضمن الدليل بطاقات إرشادية تفصيلية لكل إجراء من إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية) بما في ذلك الإجراءات المخصصة لصغار المدينين والتصفية الإدارية، مع تحديد المعلومات والوثائق المطلوبة لكل إجراء. كما يوجه الدائن إلى التقدم بطلب الافتتاح عبر بوابة نظام القضاء التجاري، مع التأكيد على أهمية تقديم معلومات ووثائق دقيقة لتحسين جودة الإجراء وتقليل التكاليف.
محتويات النظام14 قسمًا
الخطوات الإرشادية لافتتاح إجراء الإفلاس
الخطوات الإرشادية لافتتاح إجراء الإفلاس
يقدم الدليل للدائن منهج الاستعداد للتقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس في (4) خطوات كالآتي:
الممكنات
الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص
يوصى بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كالمحامي والمحاسب القانوني وغيرهما، كل في مجال تخصصه. ومن أمثلة المهمات التي يمكن الاستعانة بشأنها ما يأتي:
- دراسة السوق والوضع الداخلي للمنشأة - اختيار الإجراء الأنسب للمدين - إعداد المعلومات والوثائق الواجب تقديمها - التمثيل أمام القضاء ومراجعة الجهات
التواصل مع أصحاب المصلحة
التواصل الفاعل مع الأطراف أصحاب المصلحة أمر مهم منذ بدء الاستعداد لتقديم طلب افتتاح إجراء
بطاقة افتتاح إجراء التسوية الوقائية
مقدم من المدين
بطاقة إرشادية لاستيفاء المنصوص عليه في لائحة المعلومات والوثائق
☐ نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منهما إن وجدت ☐ ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره
☐ المعلومات المالية للمدين، على أن تتضمن ما يأتي: ☐ نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه ☐ القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب ☐ القوائم المالية إذا كان
بطاقة افتتاح إجراء التسوية الوقائية صغار المدينين
بطاقة افتتاح إجراء التسوية الوقائية صغار المدينين*
مقدم من المدين
بطاقة إرشادية لاستيفاء المنصوص عليه في لائحة المعلومات والوثائق
- نموذج قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين المعتمد من لجنة الإفلاس - نسخة من هوية المدين الصغير إذا كان فردًا (شخصًا طبيعيًا)، أو السجل التجاري إذا كان مؤسسة أو شركة (شخصًا اعتباريًا) - نسخة من هوية مصدر القرار - نسخة من سند صفة مصدر القرار - نسخة من الوكالة أو عقد التأسيس – إن وجدت - نسخة من سند تحقق سبب افتتاح الإجراء - نسخة من سند تحقق معيار صغار المدينين - نسخة المقترح المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائة) من النظام
* يودع
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر