دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة عسير

آخر تحديث أمانة منطقة عسيرإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة منطقة عسير
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-08-24
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية

النطاق

يسري دليل اللوحات التجارية لمنطقة عسير على جميع اللوحات التجارية في المحاور والمناطق التجارية والاستخدامات المتعددة والمناطق الصناعية والخدمية والسكنية بجميع مناطق عسير، مع مراعاة التصنيف الحضري للمدينة، ويستثنى من ذلك المناطق التي صدر لها دليل تنظيمي خاص باللوحات التجارية.

الإلزامات

يلتزم مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص والمكاتب والشركات المشاركة في عملية التصميم بأحكام هذا الدليل. وتشمل الالتزامات الجوهرية: عدم تركيب أي لوحة تجارية دون ترخيص، وألا تكون اللوحة مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو حاجبة للرؤية أو فتحات الهروب، وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى الواحد، واستخدام الأحرف البارزة فقط على واجهة المحل، وإخفاء التمديدات ووسائل التثبيت، وإزالة اللوحة بعد إلغاء الترخيص، والالتزام بقيم الإضاءة المحددة، وتقديم تصميم مقترح للأمانة في حال وجود تصاميم خلاف ما ورد في الدليل.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل اللوحات التجارية لمنطقة عسير، الصادر بالاستناد إلى الإجراءات النظامية لوزارة البلديات والإسكان، على الأحكام والمواضيع الرئيسية الآتية: التعريفات والمصطلحات، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع مناطق عسير باستثناء المناطق الخاضعة لأدلة تنظيمية أخرى، وتحليل الوضع القائم للوحات التجارية وتحديد الممارسات الخاطئة والنماذج التصحيحية، والمتطلبات التنظيمية العامة للوحات التجارية، والمتطلبات الخاصة باللوحات التي تستهدف المشاة، واللوحات على واجهات المباني والمباني المرتفعة، والنسب المسموح بها للمساحات، وأنواع اللوحات بحسب موقعها (الطابق الأرضي مع أو بدون رواق، طابق الميزانين، قمة المبنى)، ومحتوى اللوحات. يهدف الدليل إلى معالجة التشوهات البصرية، والارتقاء بجودة اللافتات، والحفاظ على السمات المعمارية، والحد من التلوث البصري، وتحسين واجهات المنشآت التجارية في منطقة عسير.

1.1 التعريف بالدليل

أصحاب المصلحة: مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص وبعد الدليل مرجعاً للمكاتب والشركات التي تشارك في عملية التصميم.

1.1 التعريف بالدليل

يعمل دليل اللوحات التجارية لمنطقة عسير على معالجة التشوهات البصرية باللوحات التجارية وفق تصنيفها بالمباني وكذلك الطرق والشوارع وعلى المرافق العامة وبالشوارع و يرتكز الدليل على الإجراءات النظامية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان في هذا الشأن والمحاولة لوضع تفسيرات أكثر وضوحاً لتطبيق تلك الاشتراطات.

1.2 الهدف من الدليل

- الرقي بجودة اللافتات والحصول على شكل موحد لها. - الحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. - الحد من التلوث البصري الناتج عن العشوائية

02 المبادئ الأساسية

2.1 تحليل الوضع القائم للوحات

على المباني التجارية

التحسين

1. لوحات تجارية مخالفة ذات أحرف بارزة لكنها معلقة على مادة غير المادة الأساسية لتشطيب المبنى: اتباع الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والتجارية، استخدام الأحرف البارزة على مادة التشطيب الأساسية للمبنى. 2. لوحة تجارية مطبوعة ومعلقة على خلفية غير جدار المبنى: اتباع الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والتجارية، استخدام الأحرف البارزة على مادة التشطيب الأساسية للمبنى. 3. لوحات اعلانية لاصقة مخالفة على زجاج المحلات التجارية: إزالة اللوحات الإعلانية اللاصقة و المخالفة على زجاج المحلات التجارية. 4. لوحات

3.1 المتطلبات التنظيمية العامة للوحات التجارية

- الالتزام بتصميم وتنفيذ اللوحات التجارية بمختلف أنواعها بحيث تتوافق مع اشراطات كود البناء السعودي والمواصفات القياسية السعودية التي تضمن عامل السلامة أولًا بالإضافة إلى النقاط التالية:

1. عدم تركيب أو إنشاء أي لوحات تجارية في الأماكن العامة بدون ترخيص. 2. ألا تكون اللوحات التجارية مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، أو تحتوي مضموناً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام. 3. ألا تتسبب أي لوحة تجارية في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، وخصوصاً فتحات الهروب أثناء الحريق، أو حجب الرؤية عن أي لوحات أخرى. 4. الالتزام بمراعاة ترتيب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة عسير — ملخصه ومواده | ريحان