دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة تبوك

آخر تحديث أمانة منطقة تبوكإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة منطقة تبوك
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-08-06
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا الدليل على اللوحات التجارية في جميع المحاور والمناطق التجارية والاستخدامات المتعددة، والمناطق الصناعية والخدمية والسكنية بجميع مناطق المملكة، باستثناء المناطق التي صدر لها دليل تنظيمي خاص. ويخاطب مصنعي اللوحات وطالبي الترخيص والمكاتب والشركات المشاركة في التصميم، تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان.

الإلزامات

يلتزم مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص والمصممون بما يلي: أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة فقط على واجهة المحل ضمن المسافة بين الدور الأرضي والعلوي، ويمنع استخدام خلفيات إضافية إلا في حال تعذر التركيب مع شرط التناسق مع الواجهة. يجب توحيد حجم وارتفاع وأبعاد وطريقة تثبيت اللوحات في المبنى الواحد. يمنع وضع اللوحات في الأدوار العليا إلا للوحة العلامة التجارية، ويحظر حجب نوافذ الطابق الأول أو إخفاء العناصر المعمارية. تزال اللوحات بعد إلغاء الترخيص مع إعادة الوضع الأصلي.

ملخص الأحكام

يتضمن الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان إطاراً شاملاً لضبط اللوحات التجارية والحد من التشوه البصري. يبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (كالوزارة، الأمانة، اللوحة، السمات المعمارية). يحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع المناطق التجارية والصناعية والسكنية مع استثناء المناطق ذات الأدلة الخاصة. يضع المبادئ الأساسية لتحسين المشهد الحضري من خلال إخفاء العناصر المعمارية المميزة، توحيد مستويات اللوحات، وضبط الإضاءة والألوان. يتضمن متطلبات تنظيمية إلزامية كالاكتفاء بالأحرف البارزة، منع الخلفيات غير المتناسقة، توحيد أبعاد اللوحات في المبنى الواحد، وحظر اللوحات في الأدوار العليا. كما يغطي أنواع اللوحات (الموازية، المتعامدة، لوحات العلامة التجارية، لوحات المدخل) واشتراطات محتواها وتصميمها وصيانتها، إضافة إلى توصيات الشكل والإضاءة.

١. المقدمة

١,١ التعريف بالدليل

يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها وزارة البلديات والإسكان من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة ، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد الدليل التنظيمي للوحات التجارية. أصحاب المصلحة : مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص وبعد الدليل مرجعاً للمكاتب والشركات التي تشارك في عملية التصميم.

١,٢ الهدف من

٢. المبادئ الأساسية

٢،١ تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية

المحسّن

١. إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى.

٢. عشرية وإختلاف مستويات اللوحات التجارية في المبنى لنفس الواجهة.

٣. إضافة عناصر إنشائية من أجل تركيب اللوحات أو تثبيت اللوحة خارج الحدود المعمارية والبنائية المعتمدة للمبنى.

٤. التباين الواضح في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة، للوحات التجارية على نفس الواجهة. وبعضها خارج إطار اللوحة.

٥. إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية.

٦. تبادل في ألوان اللوحة الواحدة ولوحات المبنى الواحد وعدم تنسيق الخلفيات والكتابة.

٧.

٣. متطلبات عامة

٣,١ متطلبات تنظيمية

١. يجب أن تكون اللوحة التجارية الخارجية للمحل التجاري (من الأحرف البارزة فقط) وتوضع على واجهة المحل التجاري/المنشأة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي حسب ماورد في الدليل من القياسات.

٢. يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.

٣. يسمح بوضع خلفية خلف أحرف اللوحة التجارية في حال تعذر وضع الأحرف البارزة على التشطيب مباشرة. وفي حال وضع الخلفية يجب أن تكون متناسقة مع واجهة المبنى.

٤. يجب أن تكون لوحات المحلات التجارية في المبنى الواحد بذات الحجم والارتفاع والأبعاد وطريقة التثبيت.

٢. يمنع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة تبوك — ملخصه ومواده | ريحان