دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة القصيم

آخر تحديث أمانة منطقة القصيمإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة منطقة القصيم
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-07-23
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية في المحاور والمناطق التجارية والاستخدامات المتعددة والمناطق الصناعية والخدمية والسكنية الواقعة ضمن نطاق أمانة منطقة القصيم، باستثناء المناطق التي صدر لها دليل تنظيمي خاص. ويخاطب ملاك المحلات التجارية والمنشآت والقائمين على تركيب اللوحات.

الإلزامات

تلتزم جميع المنشآت التجارية الخاضعة للدليل بأن تكون اللوحة الخارجية من الأحرف البارزة فقط وتوضع ضمن مساحة الجدار الفاصل لواجهة المحل. ويجب ألا يقل ارتفاع التركيب عن 2.40 متر من منسوب الرصيف، وألا يتجاوز ارتفاع اللوحة ثلث ارتفاع واجهة المحل. كما تلتزم بتوحيد نوع الخط والألوان مع واجهة المبنى، والاقتصار في المحتوى على الاسم التجاري ورقم السجل التجاري، وعدم إخفاء العناصر المعمارية المميزة.

ملخص الأحكام

يضع الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن أمانة منطقة القصيم بإشراف وزارة البلديات والإسكان الإطار التنظيمي الشامل للوحات المحلات التجارية بهدف الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. يحدد الدليل نطاق تطبيقه الجغرافي والموضوعي، ويعرف المصطلحات الأساسية كاللوحة القائمة بذاتها ومنطقة الكتابة وارتفاع التركيب. يستعرض المشكلات الراهنة كإخفاء العناصر المعمارية واختلاف مستويات اللوحات والتباين في الخطوط والإضاءة العشوائية، ويقدم الحلول التنظيمية لكل منها. يتضمن الدليل متطلبات تنظيمية عامة، وطرق حساب الحد الأقصى لارتفاع اللوحة، وأحكاماً خاصة بالأروقة واللوحات المتعامدة والموازية، وضوابط مساحة الكتابة حسب ارتفاعات المباني، وأنواع الإضاءة المسموح بها، واللوحات المحظورة، وأحكام الصيانة العامة.

01 المقدمة

اللوحات القائمة بذاتها:

هـي لوحه منفصلة يتم تثبيتها على الأرض تستخدم لعرض العلامة التجارية أو التعريف بالمكان أو توجيه للزوار.

الكتابة:

عبارة عن الشعارات والرموز والأحرف والأرقام والرسومات التي تتكون منها الرسالة المعلنة على اللوحات، ولكنها لا تشمل لون الخلفية أو النمط.

مساحة اللوحة:

تعني إجمالي مساحة سطح اللوحة المقاسة بالمتر المربع، الطول مضروباً بالعرض.

منطقة الكتابة باللوحة:

المساحة المسموح بالكتابة ووضع الأشكال فيها داخل حدود اللوحة. يتم تحديد هذه المنطقة من خلال مسافة هامش محددة.

السقف:

يقصد به الجزء العلوي من الفراغ داخل المحل التجاري وكذلك غطاء المبنى.

سترة سطح

02 المباحث الأساسية

2.1 تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية

1. إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى: عدم إخفاء العناصر المعمارية للمبنى الواحد. 2. عشوائية وإختلاف مستويات اللوحات التجارية في المبنى لنفس الواجهة: توحيد بداية اللوحات من منسوب الرصيف وارتفاع اللوحة لكافة محلات واجهة المبنى الواحد. 3. إضافة عناصر إنشائية من أجل تركيب اللوحات أو تثبيت اللوحة خارج الحدود المعمارية المعتمدة للمبنى: عدم إبراز اللوحة عن المبنى وتركيبها بطريقة مباشرة على الواجهة وأن تكون اللوحات بنفس المستوى لواجهة المبنى الواحد. 4. التباين في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة

التباين في أحجام الخطوط المستخدمة

4. التباين في أحجام الخطوط المستخدمة في الوحدات التجارية على نفس الواجهة وبعضها خارج إطار اللوحة.

المشكلات

التباين الواضح في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة، للوحات التجارية على نفس الواجهة وبعضها خارج إطار اللوحة.

التحسين

توحيد نوع الخط أو التقارب في نوعه مع وضوح الكتابة للأسم وسهولة القراءة.

متوافق

خيو متوافق أمثلة توضيحية من واقع الوضع الراهن

متوافق

خيو متوافق

5. إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية

المشكلات

إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية.

تتركيب الإضاءة بحسب ماورد بهذا الدليل وعدم إضافة كشافات أو إنارة أخرى.

☑ متوافق

☑ غير متوافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة القصيم — ملخصه ومواده | ريحان