دليل اللوحات التجارية لأمانة محافظة الأحساء
آخر تحديث أمانة محافظة الأحساءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أمانة محافظة الأحساء
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2025-09-07
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المناطق والشوارع التجارية في محافظة الأحساء، ويشمل اللوحات التجارية في المباني متعددة الاستخدامات والمباني أحادية الاستخدام، وذلك لتنظيم تركيب اللوحات التجارية الخارجية.
الإلزامات
يلتزم مالك حق الانتفاع بالأحكام والاشتراطات الواردة في هذا الدليل، ويتحمل مسؤولية عدم الالتزام. تشمل الالتزامات: استخدام الأحرف البارزة فقط، توحيد حجم وارتفاع وطريقة تثبيت اللوحات في المبنى الواحد، إخفاء الإضاءة خلف الأحرف، منع ظهور التمديدات، إزالة اللوحات بعد إلغاء الترخيص، وعدم حجب العناصر المعمارية.
ملخص الأحكام
يشتمل الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن أمانة محافظة الأحساء على تعريفات للمصطلحات الأساسية، ومبادئ أساسية تهدف إلى معالجة مشاكل التشوه البصري كإخفاء العناصر المعمارية وعشوائية اللوحات، مع تقديم حلول تحسينية. يتضمن متطلبات تنظيمية عامة تحدد طريقة تركيب اللوحات التجارية الخارجية، وأنواع اللوحات المسموح بها كاللوحات الموازية والمتعامدة ولوحات العلامة التجارية. كما ينظم أعمال الصيانة والإزالة، ويحتوي على إرشادات عامة وأحكام نهائية تلغي ما يتعارض معه، مع إلزام مالك حق الانتفاع بالامتثال، واستثناء المناطق ذات الضوابط الخاصة.
محتويات النظام3 قسمًا
1- المقدمة
1- المقدمة
1-1 التعريف بالدليل
يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها أمانة محافظة الأحساء من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد الدليل التنظيمي للوحات التجارية.
1-2 الهدف من الدليل
الهدف الرئيسي من الدليل هو توفير قاعدة معلومات مشتركة يسهل الوصول إليها من كل الأطراف
2- المبادئ الأساسية
2- المبادئ الأساسية
المشكلات:1- إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى. 2- عشوائية واختلاف مستويات اللوحات التجارية في المبنى لنفس الواجهة. 3- إضافة عناصر إنشائية من أجل تركيب اللوحات أو تثبيت اللوحة خارج الحدود المعمارية والبنائية المعتمدة للمبنى. 4- التباين الواضح في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة، للوحات التجارية على نفس الواجهة وبعضها خارج إطار اللوحة. 5- إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية. 6- تباين في ألوان اللوحة الواحدة ولوحات المبنى الواحد وعدم تنسيق الخلفيات والكتابة. 7- الاختلاف والتنوع في المحتوى المعروض والمعلومات على
4- اللوحات
4- اللوحات
أنواع اللوحات: 1- اللوحة الموازية لسطح الواجهة.
2- اللوحات المتعامدة على سطح الواجهة.
3- لوحات العلامة التجارية.
4- لوحات المدخل.
5- لوحات المستأجرين للأدوار العلوية المتكررة.
6- اللوحات القائمة بذاتها.
لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الدليل
5- الصيانة
5- الصيانة
أي لوحة ترى الأمانة / البلدية أنها غير آمنة لابد من تصحيح وضعها أو إزالتها تماما مع إزالة أي هيكل داعم لها.
أعمال الصيانة: 1- الإصلاح والنظافة.
2- الإزالة بعد انتهاء النشاط التجاري.
لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الدليل
6- إرشادات / الأحكام العامة
6- إرشادات /
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر